الفَلَاحِ"شِمَالًا [1] ."
وأنْ يكونَ قائمًا على مَوضعٍ عالٍ.
ويُكرَهُ التغنِّي به [2] ، والتمطيطُ [3] ، والكلامُ خلالَ الأذانِ [4] ، والقعودُ مع القُدرةِ على القيامِ [5] .
والإقامةُ كالأذانِ إلا أنَّها تخالفُه [6] فِي الإفرادِ [7] والإدراجِ [8] ، وَتَخْتَصُّ بوقتِ الفعلِ.
ويُقامُ لِكلِّ فائتةٍ وإنِ اجتَمعْنَ [9] .
(1) شرح السنة 2/ 268 - 269، فتح العزيز 3/ 175، فتح الوهاب 1/ 34.
(2) أي: التطريب. وانظر الأم 1/ 107، روض الطالب 1/ 129.
(3) أي: تمديده. وانظر: الأم 1/ 107، مغني المحتاج 1/ 138 ..
(4) الأم 1/ 108، المجموع 3/ 113.
(5) الأوسط 3/ 45، أسنى المطالب 1/ 127، إعانة الطالبين 1/ 227.
(6) في (أ) :"تخالفها".
(7) الإقناع لابن المنذر 1/ 89، حلية العلماء 2/ 35.
(8) الإدراج: الإسراع بها مع بيان حروفها. الأم 1/ 107. الإقناع للماوردي 36، مغني المحتاج 1/ 136.
(9) ولا يؤذَّن لها. . هذا قوله الجديد، والقول الثاني: يؤذَّن للأولى وحدها ويقيم لها وللتي بعدها، وهو قوله القديم. قال النووي:"هذا أصح الأقوال عند جمهور الأصحاب، وهو الصحيح الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة". والقول الثالث: إن كان يرجو اجتماع قوم يصلون معه يؤذن ويقيم، وإلا فيقيم بلا أذان.
وانظر: الوسيط 2/ 567، حلية العلماء 2/ 32، الروضة 1/ 197، المجموع 3/ 84.