فهرس الكتاب

الصفحة 169 من 1801

العوَامِّ على المختارِ.

* فأمَّا [1] سترُ العورةِ: فيجبُ مع القدرةِ [2] ، فإنْ لَمْ يَجِدْ أوْ وَجَدَ نَجِسًا [3] صلَّى عُرْيانًا بِإِتمامِ [4] الركوعِ والسجودِ ولا إعادةَ [5] .

* وأمَّا الطهارةُ: فَيُعْنَى بِها عَنِ الحدَثَينِ [6] ، والنجاسةِ التي لا يُعفى عنها فِي الثوبِ والبدَنِ ومكانِ الصلاةِ، فإنْ لَمْ يجدْ ماءً ولا ترابًا صلَّى الفرضَ لِحُرمةِ الوقتِ، وقضَى [7] ، وليس لنا أَحدٌ يصحُّ منه الفرضُ دونَ النفلِ إلا هذا.

وتُعادُ الصلاةُ مِنَ النجاسةِ التي لا يُعفى عنها ولو مع النسيانِ والجهلِ [8] .

(1) في (ل، ز) :"وأما".

(2) "الأم" (1/ 109) .

(3) يعني:"ثوبًا نجسًا".

(4) في (ل) :"بإيماء".

(5) هذا أصح الوجهين، والثاني: يصلي بالثوب النجس ولا قضاء عليه. الروضة 1/ 288.

(6) في (ل) :"الحديثين"وهو خطأ.

(7) إذا لم يجد ماء ولا ترابا صلى على حسب حاله، ووجبت عليه الإعادة إذا وجد أحدهما، هذا أصح الأوجه، والوجه الثاني: تحرم الصلاة، والوجه الثالث: تستحب، والرابع: تجب بلا قضاء. والأول المذهب. . الروضة 1/ 121، المجموع 2/ 279، التذكرة ص 56.

(8) يعني على أحد القولين، وهو الجديد، وهو الأصح. وفي القديم: لا يعيد. انظر: المجموع 3/ 157، مغني المحتاج 1/ 194، المنهاج القويم 51.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت