فهرس الكتاب

الصفحة 170 من 1801

ولا تعادُ مما يُعفى عنها [1] :

كدمِ البراغيثِ [2] ، وَوَنيمِ الذبابِ [3] ، وأثرِ الاستنجاءِ [4] ، وطينِ الشارعِ.

وما يتعسَّرُ أثرُهُ مِن دمِ استحاضةِ [5] ونحوِها [6] ، ويُعفى عن دمِ بَثَرَتِهِ وإِنْ عَصَرَهُ.

وَيُلْحَقُ بها ما يَخرجُ مِن دُمَّلٍ وقَرْحٍ وموضعِ فَصْدٍ، وحِجامةٍ [7] .

واختار بعضُهُم فِي الدُّمَّل والقَرْح -إذا لم يَغْلب- وموضعِ الفصْدِ والحجامةِ أنه لا يُعفى عنه مُطْلَقًا؛ كدمِ الأجنَبِيِّ.

والأرجحُ أنه يُعفى عن قليلِها كدمِ الأجنبيِّ [8] .

(1) في (ظ) :"يعفى هذا".

(2) يعفى عنه إذا كان قليلًا، وفي كثيره وجهان: أصحهما: أنه كالقليل. المهذب 1/ 60، حلية العلماء 2/ 42 - 43، روض الطالب 1/ 175.

(3) الونيمُ: خُرءُ الذباب، ونم الذبابُ ونمًا وونيمًا. قال الجوهري: ونيمُ الذباب سلحه.

(4) يعني أثر الأستنجاء في موضع النجاسة، انظر: الروضة 1/ 276، وأسنى المطالب 1/ 174.

(5) في (ل) :"وما يعسر من دم الاستحاضة".

(6) "المجموع" (3/ 136) و"روضة الطالبين" (1/ 280) .

(7) "نهاية المطلب" (2/ 291) و"المهذب" (1/ 117) .

(8) النجاسة ضربان: دماء وغير دماء:

فأما غير الدماء فينظر فيه: فإن كان قدرًا يدركه الطرف لم يعف عنه، لأنه لا يشق الاحتراز منه. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت