فهرس الكتاب

الصفحة 172 من 1801

الثاني: لِشِدَّةِ الخَوفِ [1] .

الثالثُ: عند الاشتباهِ يُصلِّي كيفَ اتفَقَ ويقضِي [2] .

* وأما الوقتُ: فيُستثنى منه ما أُبيحَ فيه الجمعُ للتقديمِ [3] ، وهو وقتُ العذرِ، وسببُه: السفرُ الطويلُ أوِ المطرُ -ولو فِي التأخيرِ على قولٍ- أو النُّسُكُ على وجهٍ، أو المرضُ على رأيٍ [4] .

* وأما شرائطُ الصلاةِ بعدَ الشروعِ [5] فثلاثةٌ:

1 -ترْكُ الكلامِ.

2 -وترْكُ الأفعالِ.

3 -وترْكُ المُفَطِّرِ، وسيأتي فيما يُفسدُ الصلاةَ [6] .

(1) حاشية الشرقاوي 1/ 178.

(2) وهو قول الشافعي في الجديد، وهو أصحهما، وقال في القديم: لا يعيد. انظر: الأم 1/ 115 - 116، المجموع 3/ 225، حلية العلماء 2/ 63.

(3) في (ل) :"للتقدم".

(4) الروضة 1/ 396، 399، كفاية الأخيار 1/ 88 - 89، أسنى المطالب 1/ 242، 244، مغني المحتاج 1/ 272.

(5) في (ظ) :"الشروع فيها".

(6) "وسيأتي فيما يفسد الصلاة": سقط من (أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت