* وأمَّا فرائضُ الصلاةِ: فتسعةَ عشرَ [1] :
1 -النيةُ.
2 -وتكبيرةُ الإحرامِ.
3 -ومقارنةُ النيةِ بالتكبيرِ [2] .
4 -والقيامُ للقادِرِ فِي الفرضِ.
5 -والقراءةُ بفاتحةِ الكِتابِ، وإنْ عجَزَ عنها قرأَ بقَدْرِها [3] مِن غيرِها [4] ، فإنْ لمْ يُحْسنْ سَبَّحَ بقَدْرِها [5] ، فإنْ لَمْ يُحْسنْ شيئًا وقَفَ بقدْرِ الفاتحةِ، فإنْ كانَ أخرسَ حَرَّكَ لسانَه، نقَلَ العراقيُّون وجوبَه عنِ [6] النصِّ، واستشكلَهُ
(1) في (أ، ز) :"فتسع عشرة".
وقد عدها المحاملي رحمه اللَّه في"اللباب" (ص 98) ثمانية عشر. وراجع: التنبيه 33، شرح السنة 3/ 6، الوجيز 1/ 39 - 45، الروضة 1/ 223، الغاية والتقريب 14، عمدة السالك 42 - 43، المقدمة الحضرمية 37 - 41، الدرر البهية 37.
(2) في (أ) :"التكبير".
(3) في (ظ) :"قدرها".
(4) هذا أصح ثلاثة أوجه في المذهب، وهو: أن لا ينقص حروف الآيات السبع عن حروف الفاتحة، والثاني: يجب أن يعدل حروف كل آية من البدل حروف آية من الفاتحة على الترتيب فتكون مثلها أو أطول، والثالث: يكفي سبع آيات مطلقا. الروضة 1/ 245، المجموع 3/ 375.
(5) الأم 1/ 123، شرح السنة 3/ 9، نهاية المحتاج 1/ 487
(6) في (ظ) :"على".