الإمامُ [1] .
6 -والركوعُ.
7 -والطمأنينةُ فيهِ.
8 -والاعتدالُ.
9 -والطمأنينةُ فيه.
10 -والسجودُ على الجبهةِ [2] ، وفِي بقيةِ أعضاءِ السجودِ مِن [3] اليدينِ والرُّكبتَينِ والقَدمَينِ [4] قولانِ، أصحُّهما: الوجوبُ [5] .
11 -والطمأنينةُ فِي السجودِ.
12 -والجلوسُ بين السجدتينِ.
13 -والطمأنينةُ فيه.
14 -والقعودُ الأخيرُ.
15 -والتشهدُ فيه.
(1) يعني إمام الحرمين.
(2) في (ز) :"الجهة".
(3) "من": سقط (أ) .
(4) "والقدمين": سقط من (أ) .
(5) أظهرهما: عدم الوجوب عند الأكثر، وقال النووي: الأظهر الوجوب، وهو الصحيح من حيث الدليل. وانظر: الأم 1/ 136، وشرح السنة 3/ 139، فتح العزيز 3/ 454، المجموع 3/ 427.