28 -وأنْ يَجلسَ للاستراحةِ بعدَ السجدةِ الثانيةِ [1] فِي الركعةِ التي يقومُ مِن سُجودِها.
29 -وأن [2] يَعتمدَ بيدَيهِ على الأرضِ عندَ القِيامِ [3] .
30 -والتكبيرُ عندَ القيامِ مِنَ التشهدِ الأولِ [4] .
31 -ورفعُ اليدينِ حينئذٍ إذَا قامَ على المختارِ، وقدْ [5] صحَّ ذلكَ عَنِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- [6] .
32 -والجلوسُ فِي التشهدِ الأولِ مُفترشًا كالجلوسِ بينَ السجدتَينِ.
33 -والإشارةُ بالمُسَبِّحَةِ فِي التشهدِ عند التوحيدِ بلا تحريكٍ [7] .
34 -وأنْ يَجعلَ السَّبَّابَةَ فِي حالِ الإشارةِ مُنْحَنِيَةً [8] ، وقدْ تقدمَ فِي الأصابعِ بما [9] فيهِ.
35 -والتَّوَرُّكُ فِي التشهدِ الأخيرِ، وهو أَنْ يَجلسَ على وَرِكِهِ لاصِقًا
(1) في (ظ، ز) :"السجود الثاني".
(2) في (ل) :"ثم".
(3) فتح العزيز 3/ 491، فتح الجواد 1/ 139.
(4) الوجيز 1/ 44، طرح التثريب 2/ 262.
(5) في (أ، ظ) :"وأن".
(6) شرح السنة 3/ 23، طرح التثريب 2/ 262.
(7) شرح السنة 3/ 177، التذكرة 59.
(8) أسنى المطالب 1/ 165.
(9) في (أ، ظ) :"ما".