بالأرضِ إلا مَنْ عليه سجودُ سَهْوٍ فيفتَرِشُ على الأصحِّ [1] .
36 -وأنْ يضعَ فِي التشهدِ يدَيه على فخِذَيه [2] .
37 -وأنْ يَقبضَ أصابعَ يَدِه اليُمنى إلا المُسَبِّحَةَ [3] .
38 -وأكملُ التشهدِ مع التعوُّذِ مِن عذابِ القبرِ ونحوِه بعد التشهدِ الأخيرِ [4] .
39 -والسلامُ الثاني [5] .
40 -والالتفاتُ يَمينًا وشِمالًا فِي التسليمتَينِ [6] .
* وأمَّا المكروهُ فخمسةَ عشر [7] :
1 -أَنْ يَجعلَ يدَيه فِي كُمَّيْه عند الإحرامِ [8] .
(1) في (ل) :"على الأرض".
(2) روض الطالب 1/ 164، الإقناع للشربيني 1/ 133.
(3) شرح السنة 3/ 176، أسنى المطالب 1/ 165.
(4) شرح السنة 3/ 200، نهاية المحتاج 1/ 534.
(5) التنبيه 33. المنهاج القويم 48.
(6) شرح السنة 3/ 204، المجموع 3/ 516.
(7) ذكر المحاملي في"اللباب" (ص 104) أربعة عشر فقط، وهناك مكروهات أخرى لم يذكرها المصنِّف، انظر: الروضة 1/ 289، عمدة السالك 42، الإقناع للشربيني 1/ 140، مغني المحتاج 1/ 201، نهاية المحتاج 2/ 57، فتح المعين 1/ 183، الدرر البهية 40.
(8) تحرير التنقيح 1/ 216، الدرر البهية 40.