فهرس الكتاب

الصفحة 183 من 1801

2 -والالتفاتُ [1] .

3 -والإشارةُ بما يُفْهِمُ لا لحاجةٍ كَرَدِّ [2] السلام ونحوِه، ولا تَبطُلُ بالإشارةِ، ولو كانَ أخْرسَ، خلافًا لقولِ المَحامِلِيِّ: إنْ كانَ المُشيرُ أخْرسَ بطَلتْ صلاتُه [3] .

4 -والجهرُ فِي غيرِ موضعِه، والإسرارُ فِي غيرِ موضعِه، والجهرُ خلفَ الإمامِ [4] .

5 -والاختصارُ.

6 -وتغميضُ عَيْنَيْهِ، والمختارُ لا يُكرَهُ إنْ لمْ يَخَفْ ضَررًا.

7 -وأنْ يَسجدَ، ويداهُ فِي كُمَّيه [5] .

8 -وأنْ يُلْصِقُ الرَّجُلُ عَضُدَيه بجَنْبَيه فِي الركوعِ والسجودِ [6]

9 -وأنْ يضعَ بطنَه على فخِذَيْه فِي السجودِ [7] .

(1) شرح السنة 3/ 251، التنبيه 36.

(2) في (أ، ظ، ز) :"رد".

(3) ذكره المحاملي في"اللباب" (ص 104) ، وما ذكره المحاملي أحد الوجهين في المذهب، والوجه الثاني ما اختاره المصنف: أن صلاته لا تبطل، وهو الصحيح عندهم.

وانظر: المجموع 4/ 102، خبايا الزوايا 91، طرح التثريب 2/ 251.

(4) المجموع 3/ 390 - 391.

(5) في (ل) :"كمه". وانظر: تحرير التنقيح 1/ 216، الدرر ص 40.

(6) الأم 1/ 137، الأوسط 3/ 171،، التبصرة 360.

(7) الأم 1/ 137، الغاية القصوى 2/ 303، حاشية الشبراملسي 1/ 516.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت