2 -والالتفاتُ [1] .
3 -والإشارةُ بما يُفْهِمُ لا لحاجةٍ كَرَدِّ [2] السلام ونحوِه، ولا تَبطُلُ بالإشارةِ، ولو كانَ أخْرسَ، خلافًا لقولِ المَحامِلِيِّ: إنْ كانَ المُشيرُ أخْرسَ بطَلتْ صلاتُه [3] .
4 -والجهرُ فِي غيرِ موضعِه، والإسرارُ فِي غيرِ موضعِه، والجهرُ خلفَ الإمامِ [4] .
5 -والاختصارُ.
6 -وتغميضُ عَيْنَيْهِ، والمختارُ لا يُكرَهُ إنْ لمْ يَخَفْ ضَررًا.
7 -وأنْ يَسجدَ، ويداهُ فِي كُمَّيه [5] .
8 -وأنْ يُلْصِقُ الرَّجُلُ عَضُدَيه بجَنْبَيه فِي الركوعِ والسجودِ [6]
9 -وأنْ يضعَ بطنَه على فخِذَيْه فِي السجودِ [7] .
(1) شرح السنة 3/ 251، التنبيه 36.
(2) في (أ، ظ، ز) :"رد".
(3) ذكره المحاملي في"اللباب" (ص 104) ، وما ذكره المحاملي أحد الوجهين في المذهب، والوجه الثاني ما اختاره المصنف: أن صلاته لا تبطل، وهو الصحيح عندهم.
وانظر: المجموع 4/ 102، خبايا الزوايا 91، طرح التثريب 2/ 251.
(4) المجموع 3/ 390 - 391.
(5) في (ل) :"كمه". وانظر: تحرير التنقيح 1/ 216، الدرر ص 40.
(6) الأم 1/ 137، الأوسط 3/ 171،، التبصرة 360.
(7) الأم 1/ 137، الغاية القصوى 2/ 303، حاشية الشبراملسي 1/ 516.