عددُهم إلى أربعينَ [1] .
* ومنهم مَن تَلزمُه وتَنعقِدُ به، وهو كلُّ ذَكَرٍ، صحيحٍ، مقِيمٍ، مُستوطنٍ [2] ، مُسْلِمٍ [3] ، بالغٍ، عاقلٍ، حُرٍّ، لا عُذرَ له [4] .
ويَحرُمُ على مَنْ تَلزمُه الجمعةُ السفرُ بعدَ [5] فَجْرِ يومِها إلا إذَا كانَ السفرُ واجبًا، أو كان يُمْكنُه إقامةُ الجمعةِ فِي الطريقِ، أو يَلحَقُه ضررٌ بالتخلُّفِ عن الرُّفقةِ. واللَّهُ أعلمُ.
(1) في (أ) :"إلى أربعين".
(2) في (ل) :"مستوطن".
(3) "مسلم": سقط من (أ) .
(4) انظر: الإجماع 26, الأوسط 4/ 17, الأنوار 1/ 93.
(5) في (أ) :"قبل".