فهرس الكتاب

الصفحة 254 من 1801

وما ذكَرَهُ المَحامِلِيُّ مِنَ الصِّفَةِ لمْ يَثْبت.

* وأما قِيامُ الليلِ: فهو سُنَّةٌ [1] .

وأيُّ الوقتِ أفضلُ؟ قولانِ.

أصحُهما: جَوْفُهُ.

والثاني: السَّحَرُ.

وفِي عَددِ الركعاتِ وجهانِ:

أحدُهما: اثنا عشرَ.

والثاني: لا حَدَّ لَهُ، ولَعَلَّ مَنْ يقولُ اثنا عشر يجعلُ الوترَ هو التهجدَ ثُمَّ يختمُه بركعةٍ ويحتمل غيرَهُ.

* وأمَّا الضُّحى:

فهِيَ سُنةٌ، بآيةٍ وأخبارٍ:

قالَ عز وجل: {يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ} [2] قال ابنُ عباسٍ: الإشراقُ صلاةُ الضُّحى [3] .

= ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح.

(1) في (ل) :"فسنة".

(2) هنا نهاية السقط في نسخة (ب) وقد تقدمت الإشارة إليه في أول الكتاب، في باب الوضوء.

(3) رواه عبد الرزاق في"مصنّفه"كتاب الصلاة/ باب صلاة الضحى (3/ 79) ، رقم (4870) ، والطبري في تفسيره (10/ 562) ، وأورده السيوطي في الدر المنثور (5/ 561) =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت