وما ذكَرَهُ المَحامِلِيُّ مِنَ الصِّفَةِ لمْ يَثْبت.
* وأما قِيامُ الليلِ: فهو سُنَّةٌ [1] .
وأيُّ الوقتِ أفضلُ؟ قولانِ.
أصحُهما: جَوْفُهُ.
والثاني: السَّحَرُ.
وفِي عَددِ الركعاتِ وجهانِ:
أحدُهما: اثنا عشرَ.
والثاني: لا حَدَّ لَهُ، ولَعَلَّ مَنْ يقولُ اثنا عشر يجعلُ الوترَ هو التهجدَ ثُمَّ يختمُه بركعةٍ ويحتمل غيرَهُ.
* وأمَّا الضُّحى:
فهِيَ سُنةٌ، بآيةٍ وأخبارٍ:
قالَ عز وجل: {يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ} [2] قال ابنُ عباسٍ: الإشراقُ صلاةُ الضُّحى [3] .
= ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح.
(1) في (ل) :"فسنة".
(2) هنا نهاية السقط في نسخة (ب) وقد تقدمت الإشارة إليه في أول الكتاب، في باب الوضوء.
(3) رواه عبد الرزاق في"مصنّفه"كتاب الصلاة/ باب صلاة الضحى (3/ 79) ، رقم (4870) ، والطبري في تفسيره (10/ 562) ، وأورده السيوطي في الدر المنثور (5/ 561) =