فهرس الكتاب

الصفحة 255 من 1801

والأخبارُ فيها معروفةٌ.

وأقلُّها ركعتانِ، وأَفْضلُها ثَمانٍ، وأكثرُها ثنتا [1] عشرةَ ركعةً، يُسلِّمُ مِن كلِّ ركعتَينِ [2] .

ووقتُها مِن حينِ ترتفعُ الشمسُ إلى الاستواءِ، ووقتُها المختارُ: إذَا ذَهبَ رُبُعُ النهارِ.

* وأمَّا صلاةُ الزوالِ [3] : فذَكَرَ المَحامِليُّ [4] أنَّها ركعتانِ [5] ، وذَكَرَ فيها خبَرًا [6] أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"رَاقِبوا زَوَالَ الشَّمسِ، فإذَا زَالتْ فصلُّوا ركعتَينِ، فلَكُمْ أَجْرٌ بِعَددِ كُلِّ كافرٍ وكافرةٍ"، وهذا الحديثُ لا يُعرَفُ.

والمَحفوظُ ما رواهُ الترمذيُّ أنَ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُصلِّي أربعًا بَعْدَ [7] أَنْ تزولَ

= والشوكاني في فتح القدير (4/ 427) .

(1) في (ل) :"اثنتا".

(2) المهذب 1/ 84، الروضة 1/ 332، شرح صحيح مسلم 5/ 230، المجموع 4/ 36، مغني المحتاج 1/ 223.

(3) شرح السنة 3/ 465، تحفة الطلاب 1/ 310.

(4) المحاملي في"اللباب" (ص 148) .

(5) قال: ويصلي ركعتين إذا زالت الشمس يقرأ فيهما ما شاء أن يقرأ. وراجع"شرح السنة" (3/ 465) ، و"تحفة الطلاب" (1/ 310) .

(6) في (ل) :"خبر".

(7) في (ل) :"قبل".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت