فهرس الكتاب

الصفحة 277 من 1801

والباقي: مِن رفْعِ اليدينِ، وتكبيرةِ الهُوِيِّ، والذِّكرِ في السجودِ، والتكبيرِ عند الرفعِ منه [1] ، والتسليمةِ الثانيةِ؛ كلُّه مستحبٌّ.

* وأما سجودُ الشكرِ: فسُنَّةٌ عند تجدُّدِ نعمةٍ، أو اندفاعِ نقمةٍ، ولرؤيةِ مبتلًى سرًّا، وفاسقٍ ظاهرًا، ولا يكونُ إلَّا خارجَ الصلاةِ.

* وأما سجودُ السَّهوِ [2] : فلا يكونُ إلَّا في آخِرِ الصلاةِ، وهو [3] سجدتانِ قُبيل [4] السلامِ [5] .

فيُشرَعُ لأحدِ [6] خَمسةِ أشياءَ:

1 -لِتَرْكِ مأمورٍ مِن الأبعاضِ.

2 -أوِ ارتكابِ مَنهيٍّ.

3 -أو الشكِّ في ترْكِ مأمورٍ مُعيَّنٍ.

(1) في (أ) :"عنه".

(2) وهو علي ضربين كما ذكر المحاملي: أ- يسجد لسهو نفسه. ب - يسجد لسهو إمامه. راجع"كفاية الأخيار" (1/ 78) .

(3) في (ل) :"وهي".

(4) في (ل) :"قبل".

(5) خلافًا لأبي حنيفة، فإنه قال:"بعد السلام". . راجع"رؤوس المسائل في الخلاف بين الحنفية والشافعية" (169) .

(6) في (ل) :"لأجل".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت