والباقي: مِن رفْعِ اليدينِ، وتكبيرةِ الهُوِيِّ، والذِّكرِ في السجودِ، والتكبيرِ عند الرفعِ منه [1] ، والتسليمةِ الثانيةِ؛ كلُّه مستحبٌّ.
* وأما سجودُ الشكرِ: فسُنَّةٌ عند تجدُّدِ نعمةٍ، أو اندفاعِ نقمةٍ، ولرؤيةِ مبتلًى سرًّا، وفاسقٍ ظاهرًا، ولا يكونُ إلَّا خارجَ الصلاةِ.
* وأما سجودُ السَّهوِ [2] : فلا يكونُ إلَّا في آخِرِ الصلاةِ، وهو [3] سجدتانِ قُبيل [4] السلامِ [5] .
فيُشرَعُ لأحدِ [6] خَمسةِ أشياءَ:
1 -لِتَرْكِ مأمورٍ مِن الأبعاضِ.
2 -أوِ ارتكابِ مَنهيٍّ.
3 -أو الشكِّ في ترْكِ مأمورٍ مُعيَّنٍ.
(1) في (أ) :"عنه".
(2) وهو علي ضربين كما ذكر المحاملي: أ- يسجد لسهو نفسه. ب - يسجد لسهو إمامه. راجع"كفاية الأخيار" (1/ 78) .
(3) في (ل) :"وهي".
(4) في (ل) :"قبل".
(5) خلافًا لأبي حنيفة، فإنه قال:"بعد السلام". . راجع"رؤوس المسائل في الخلاف بين الحنفية والشافعية" (169) .
(6) في (ل) :"لأجل".