فهرس الكتاب

الصفحة 278 من 1801

4 -أو الشكِّ في الزيادةِ.

5 -أو تَبَعِيَّتِهِ للإمامِ [1] .

الأبعاضُ سِتةٌ تَقدمتْ.

وأما المَنهيُّ فما أَبطلَ عَمْدُهُ الصلاةَ اقتضَى سهوُه السجودَ [2] ، إن لمْ تَبطل الصلاةُ بسَهْوِه، وما لا يُبْطِل عَمْدُهُ الصلاةَ [3] لا يَقتضِي سهوُهُ سجودًا، إلا فيما إذَا نَقلَ رُكنًا قوليًّا عن موضعِه، كالفاتحةِ، فإنه لا يُبْطلُ عَمْدُهُ، وإذا سَهى به سَجدَ.

وذكَرَ المَحامِلِيُّ مما يسجُد لسببِه [4] : أَنْ تُحَوِّلَ الدابةُ أو الريحُ وجهَهُ عن القِبلةِ.

والمعروفُ في الدابةِ في المتنفِّلِ إذا انحرفَ عن صَوبِ الطريقِ إلى غيرِ القِبلةِ لِجِماحِ الدابةِ وَقَصُرَ الزَّمَانُ أنَّهُ يسْجُدُ [5] للسهوِ، وإنْ طالَ بَطَلَتْ.

(1) في (ل) :"أو تبعية الإمام".

(2) في (ل) :"السجود سهوه".

(3) "اقتضى سهوه سجودًا. . . عمده الصلاة": سقط من (ب) .

(4) في (ل) :"بسببه".

(5) في (أ) :"وقصر الزمان فيسجد"، وفي (ب) :"وقصر الزمان به فيسجد"، وفي (ل) :"سجد"، والمثبت من (ز) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت