4 -أو الشكِّ في الزيادةِ.
5 -أو تَبَعِيَّتِهِ للإمامِ [1] .
الأبعاضُ سِتةٌ تَقدمتْ.
وأما المَنهيُّ فما أَبطلَ عَمْدُهُ الصلاةَ اقتضَى سهوُه السجودَ [2] ، إن لمْ تَبطل الصلاةُ بسَهْوِه، وما لا يُبْطِل عَمْدُهُ الصلاةَ [3] لا يَقتضِي سهوُهُ سجودًا، إلا فيما إذَا نَقلَ رُكنًا قوليًّا عن موضعِه، كالفاتحةِ، فإنه لا يُبْطلُ عَمْدُهُ، وإذا سَهى به سَجدَ.
وذكَرَ المَحامِلِيُّ مما يسجُد لسببِه [4] : أَنْ تُحَوِّلَ الدابةُ أو الريحُ وجهَهُ عن القِبلةِ.
والمعروفُ في الدابةِ في المتنفِّلِ إذا انحرفَ عن صَوبِ الطريقِ إلى غيرِ القِبلةِ لِجِماحِ الدابةِ وَقَصُرَ الزَّمَانُ أنَّهُ يسْجُدُ [5] للسهوِ، وإنْ طالَ بَطَلَتْ.
(1) في (ل) :"أو تبعية الإمام".
(2) في (ل) :"السجود سهوه".
(3) "اقتضى سهوه سجودًا. . . عمده الصلاة": سقط من (ب) .
(4) في (ل) :"بسببه".
(5) في (أ) :"وقصر الزمان فيسجد"، وفي (ب) :"وقصر الزمان به فيسجد"، وفي (ل) :"سجد"، والمثبت من (ز) .