8 -أوْ وَصَلَتْ به السفينةُ دارَ الإقامةِ [1] .
9 -أو خرجَ الوقتُ قبْلَ السلامِ [2] علي رأيٍ ضعيفٍ [3] .
10 -أو سجدَ المسافرُ لسهوِه ثُم منعَه مِن السفرِ قَبْلَ السلامِ مَن له مَنْعُهُ مِن: زوجٍ، وسيدٍ، ووالدٍ وغريمٍ [4] .
ذَكَرَ المحامليُّ ذلك كلَّه [5] ، ولو اقتصرَ علَى ما يقتضِي في الجُمعةِ صَيرورتَها ظُهرًا، أو ما [6] يقتضِي إتْمامَ صلاةِ المُسافرِ قلَّ [7] العددُ، وَتَرْكِ ما إذا كان المسبوقُ خليفةً، ثم [8] سَها، فيسجدُ موضعَ سجودِ إمامِه ثم في آخِرِ صلاةِ نفسِه، وصُورَةٌ [9] أُخرى في المسبوقِ على وجهٍ ضعيفٍ.
(1) الإقناع للشربيني 1/ 147، مغني المحتاج 1/ 214، 270، أسنى المطالب 1/ 193، والوسيط 2/ 672.
(2) "أو نوى الإقامة. . . السلام": سقط من (ب) .
(3) والأظهر: عدم السجود، الإقناع للشربيني 1/ 147، مغني المحتاج 1/ 214، 270، أسنى المطالب 1/ 193، والوسيط 2/ 672.
(4) حاشية الشرقاوي 1/ 321، فتح المنان 152.
(5) المحاملي في"اللباب" (ص 155) .
(6) في (ل) :"وما".
(7) في (ل) :"قبل".
(8) في (ل) :"لمن".
(9) في (ل) :"وصور".