فهرس الكتاب

الصفحة 299 من 1801

(2) وحقُّ الرِّكازِ.

(3) والمَعْدِنُ.

(4) والكَفَّارةُ.

(5) والفِدْيةُ.

(6) والفَيءُ.

(7) والغَنيمةُ؛ كذا قال المَحامِلِيُّ [1] ؛ لكنْ [2] حقُّ الرِّكازِ والمَعْدِنِ معددٌ مِنَ الزكاةِ.

فأما الزكاةُ فإنَّما [3] تجبُ في سبعةِ أشياءَ [4] : النَّعَمُ، والنَّاضُّ [5] ، والمَعْدِنُ، والرِّكازُ، والمسْتَنْبَتُ [6] ومالُ التجارةِ، والرؤوسُ، وهي زكاةُ الفِطْرِ [7] .

(1) المحاملي في"اللباب" (ص 165) .

(2) في (ظا) :"ولكن".

(3) في (ب، ز، ظا) :"فإنها".

(4) "في سبعة أشياء": سقط من (ب) .

(5) الناض من المال: ما كان نقدًا، وهو ضد العرض والمراد به الدنانير والدراهم. انظر:"الزاهر" (ص 261) ، و"تحرير ألفاظ التنبيه" (ص 112) .

(6) "والمستنبت": سقط من (ب) .

(7) جعل المحاملي الزكاة تفي: الناض، ومال التجارة، والنعم، والمستنبت، والرقاب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت