(2) وحقُّ الرِّكازِ.
(3) والمَعْدِنُ.
(4) والكَفَّارةُ.
(5) والفِدْيةُ.
(6) والفَيءُ.
(7) والغَنيمةُ؛ كذا قال المَحامِلِيُّ [1] ؛ لكنْ [2] حقُّ الرِّكازِ والمَعْدِنِ معددٌ مِنَ الزكاةِ.
فأما الزكاةُ فإنَّما [3] تجبُ في سبعةِ أشياءَ [4] : النَّعَمُ، والنَّاضُّ [5] ، والمَعْدِنُ، والرِّكازُ، والمسْتَنْبَتُ [6] ومالُ التجارةِ، والرؤوسُ، وهي زكاةُ الفِطْرِ [7] .
(1) المحاملي في"اللباب" (ص 165) .
(2) في (ظا) :"ولكن".
(3) في (ب، ز، ظا) :"فإنها".
(4) "في سبعة أشياء": سقط من (ب) .
(5) الناض من المال: ما كان نقدًا، وهو ضد العرض والمراد به الدنانير والدراهم. انظر:"الزاهر" (ص 261) ، و"تحرير ألفاظ التنبيه" (ص 112) .
(6) "والمستنبت": سقط من (ب) .
(7) جعل المحاملي الزكاة تفي: الناض، ومال التجارة، والنعم، والمستنبت، والرقاب.