فهرس الكتاب

الصفحة 300 من 1801

وتجبُ الزكاةُ بأربعةِ شرائطَ:

(1) الحريةُ، ولو بعضًا على الأصحِّ.

(2) والإسلامُ، إلا فيمَنْ تجبُ عليه زكاةُ الفِطْرِ لعَبْدِه وقريبِه [1] المسلمَيْنِ، فإنه يخاطَبُ بالإخراجِ، وفِي غير ذلك يَتَوَجَّه إليه الوجوبُ فقط، ولا يُطَالَبُ بعْدَ الإسلامِ بما مَضَى كما في الصلاةِ والصومِ، وفِي المُرتدِّ يُوقفُ الوجوبُ كَمِلْكِهِ.

(3) والحَولُ إلا فيما يُستثنى.

(4) وتمَامُ المِلْكِ وتعيُّنُ المالكِ [2] .

فلا تجبُ على جَنينٍ، ولا في مالِ بيتِ المالِ، والمسجدِ.

وأضافَ المحامِلِيُّ [3] إلى ذلك:

(1) النِّصَابَ، وهذا سببٌ.

(2) والإمكانَ [4] ، وهو شَرط للضَّمانِ [5] على الأصحِّ.

(1) في (ظا) :"أو قريبه".

(2) انظر:"عمدة السالك" (ص 73) ، و"التذكرة" (ص 72) .

(3) "اللباب" (ص 165) .

(4) يعني: التمكن من أدائها.

(5) في (ل) :"الضمان".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت