فهرس الكتاب

الصفحة 301 من 1801

(3) وأن لا يكونَ عليه دَينٌ مستغرِقٌ، وليس بشرطٍ على الأصحِّ [1] .

ولا يُعتَبَرُ الحَولُ في سبعةٍ [2] :

1 -المُستنبَتاتُ.

2 -وحقُّ المعدِنِ.

3 -والرِّكازُ.

4 -وزكاة الفِطْرِ.

5 -والنِّتاجُ فيما إذا بقِيَ الأصلُ، وفيما إذا هلَكَ.

7 -والرِّبحُ المُزكَّى بحَولِ [3] الأصلِ ما لم يَنِضَّ.

(1) قال المحاملي (ص 65) :"وألا يكون عليه دين يستغرق ماله على أحد القولين"اهـ. والجديد في المذهب أن الدين ليس بمانع لوجوب الزكاة. راجع"حلية العلماء" (3/ 15) .

(2) قال في"اللباب":"ولا يعتبر الحول في خمس مسائل"انظر"اللباب" (ص 166) ، و"مختصر قواعد العلائي" (1/ 213) ، و"الاستغناء" (2/ 484) و"الأشباه والنظائر" (ص 443) .

(3) في (ب) :"حول".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت