(3) وأن لا يكونَ عليه دَينٌ مستغرِقٌ، وليس بشرطٍ على الأصحِّ [1] .
ولا يُعتَبَرُ الحَولُ في سبعةٍ [2] :
1 -المُستنبَتاتُ.
2 -وحقُّ المعدِنِ.
3 -والرِّكازُ.
4 -وزكاة الفِطْرِ.
5 -والنِّتاجُ فيما إذا بقِيَ الأصلُ، وفيما إذا هلَكَ.
7 -والرِّبحُ المُزكَّى بحَولِ [3] الأصلِ ما لم يَنِضَّ.
(1) قال المحاملي (ص 65) :"وألا يكون عليه دين يستغرق ماله على أحد القولين"اهـ. والجديد في المذهب أن الدين ليس بمانع لوجوب الزكاة. راجع"حلية العلماء" (3/ 15) .
(2) قال في"اللباب":"ولا يعتبر الحول في خمس مسائل"انظر"اللباب" (ص 166) ، و"مختصر قواعد العلائي" (1/ 213) ، و"الاستغناء" (2/ 484) و"الأشباه والنظائر" (ص 443) .
(3) في (ب) :"حول".