-والغارِمُ: مَن عليه دَينٌ حالٌّ لا يَقدرُ على وفائه إنِ استدانَ لِمصلحةِ نفْسِه، وإنِ استدانَ لإصلاحِ ذاتِ البَينِ أُعطِيَ، ولو كان غنيًّا.
-والمرادُ مِن سبيلِ اللَّه: الغُزاةُ الذينَ لا حَقَّ لهم في الدِّيوانِ ويُعطَونَ ولو مع الغِنى.
-وابنُ السبيلِ: مَن [1] يُنشِئُ السَّفَرَ مِن إقامتهِ، والغريبُ المُجتازُ بالبلدِ، ويُشترطُ فيه الحاجةُ، وأن لا يكونَ عاصيًا بسَفَرِه.
ويُشترَطُ في جميعِ الأصنافِ الإِسلامُ، وأن لا يكونَ مِن بَنِي هاشمٍ والمُطلِبِ، وكذا [2] مواليهِم.
ولا يجوزُ مِن كلِّ صِنفٍ أقلُّ مِن ثلاثةٍ إلَّا العاملَ [3] ، ومتى وُجدتْ الأصنافُ أو بعضُها في بلدٍ امتَنعَ النقلُ عنْ بلدِ المالِ [4] ، وفِي الفِطْرِ عن بلَدِ البدَنِ إلَّا في مسألةٍ واحدةٍ، وهي [5] ما إذا دفعَ [6] الزكاةَ للإمامِ.
(1) في (أ) :"ومن".
(2) "كذا": سقط من (ب) .
(3) أي: لا يجوز إعطاء الزكاة لأقل من ثلاثة أشخاص من كل صنف."اللباب" (ص 182) ومطالع الدقائق 120، الاستغناء 2/ 511.
(4) في نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر مع وجود المستحقين أربعة أقوال: أصحها ما ذكره المصنّف أولًا، والثاني: ما ذكره المصنّف ثانيًا، والثالث: يجزئ ولا يجوز، والرابع: يجزئ ويجوز لدون مسافة القصر [88 كيلو متر] . وانظر: الحلية 3/ 135، الروضة 2/ 331، المجموع 6/ 221.
(5) في (ل) :"وهو".
(6) في (ب) :"وقع".