وللمالكِ إخراجُ صدقةِ الأموالِ الباطنةِ [1] ، وهي الناضُّ وعُروضُ التجارةِ ونحوِها وكذا الظاهر [2] مِن المواشِي والزروعِ ونحوِها على الجَديدِ [3] .
ويجوزُ التوكيلُ فيه، والصَّرْفُ إلى الإمامِ أَولى [4] إلَّا أن يكونَ جائرًا.
وأما الكفارةُ والفِديةُ فنذكُرُهُما عَقِبَ الصيامِ، وقِسمةُ الفَيءِ والغنيمةُ تأتِي في السِّيَرِ إن شاء اللَّهُ تعالى.
(1) "الباطنة": سقط من (أ، ل) .
(2) في (أ، ل) :"وكذا الباطنة والظاهرة".
(3) المحاملي في"اللباب" (ص 181) الروضة 2/ 205 مغني المحتاج 1/ 413، زاد المحتاج 1/ 493. .
(4) "أولى": سقط من (ب) .