سفرَ القصرِ، والمريضُ [1] .
وتَختصُّ الحائضُ والنُّفساءُ بوجوبِ الإفطارِ، وعدمِ صحةِ الصومِ كما تقدَّمَ [2] ، والمُغمَى عليه لا يَصحُّ منه [3] ، وعليه القضاءُ.
* وقِسمٌ عليهمُ الكفارةُ دون القضاءِ، وذلك في الشَّيخِ والشَّيخةِ؛ لا يُطيقانِ الصومَ [4] .
* وقِسمٌ عليهم الكفارةُ والقضاءُ، وذلك في الحاملِ والمُرضعِ [5] ، إذا أفطرتَا للخوفِ على الولدِ، ومَن أفطرَ لإنقاذِ غريقٍ ونحوِه، ومؤخِّرُ قضاءِ رمضانَ مع الإمكانِ حتَّى يَدخلَ رمضان آخَرُ لكنْ تأخيرُه بغيرِ عُذرٍ.
* وقِسمٌ لا قضاءَ ولا كفارةَ، وذلك في المجنونِ.
* قاعدةٌ:
لا تَجتمعُ الفديةُ والقضاءُ عندنا إلَّا في القِسمِ الثالثِ، ومَن أَفسدَ صومَ
(1) المحاملي في"اللباب" (ص 192) والروضة 2/ 370.
(2) الحائض والنفساء يحرم عليهما الصوم، ولا يصح منهما، وقد نقل النووي في المجموع 6/ 257 الإجماع على ذلك.
(3) "منه": سقط من (ل) .
(4) المحاملي في"اللباب" (ص 192) و"المنثور"3/ 75، ومختصر قواعد الزركشي 609.
(5) يعني على أحد القولين كما عند المحاملي في"اللباب" (ص 193) .