فهرس الكتاب

الصفحة 341 من 1801

سفرَ القصرِ، والمريضُ [1] .

وتَختصُّ الحائضُ والنُّفساءُ بوجوبِ الإفطارِ، وعدمِ صحةِ الصومِ كما تقدَّمَ [2] ، والمُغمَى عليه لا يَصحُّ منه [3] ، وعليه القضاءُ.

* وقِسمٌ عليهمُ الكفارةُ دون القضاءِ، وذلك في الشَّيخِ والشَّيخةِ؛ لا يُطيقانِ الصومَ [4] .

* وقِسمٌ عليهم الكفارةُ والقضاءُ، وذلك في الحاملِ والمُرضعِ [5] ، إذا أفطرتَا للخوفِ على الولدِ، ومَن أفطرَ لإنقاذِ غريقٍ ونحوِه، ومؤخِّرُ قضاءِ رمضانَ مع الإمكانِ حتَّى يَدخلَ رمضان آخَرُ لكنْ تأخيرُه بغيرِ عُذرٍ.

* وقِسمٌ لا قضاءَ ولا كفارةَ، وذلك في المجنونِ.

* قاعدةٌ:

لا تَجتمعُ الفديةُ والقضاءُ عندنا إلَّا في القِسمِ الثالثِ، ومَن أَفسدَ صومَ

(1) المحاملي في"اللباب" (ص 192) والروضة 2/ 370.

(2) الحائض والنفساء يحرم عليهما الصوم، ولا يصح منهما، وقد نقل النووي في المجموع 6/ 257 الإجماع على ذلك.

(3) "منه": سقط من (ل) .

(4) المحاملي في"اللباب" (ص 192) و"المنثور"3/ 75، ومختصر قواعد الزركشي 609.

(5) يعني على أحد القولين كما عند المحاملي في"اللباب" (ص 193) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت