7 -8 - وذَوقُ [1] الطعامِ، ومَضْغُه.
9 -وتأخيرُ الفِطْرِ.
10 -وثجُّ الماءِ عندَ الفِطرِ.
11 -12 - والمُشاتمةُ والغِيبةُ.
13 -والقُبلةُ، إن كان قويًّا على الجِماعِ، كذا ذكرَه [2] المَحامِلِيُّ [3] ، لكن الغِيبة محرَّمةٌ.
وأما القُبلةُ: فرجَّحَ جماعةٌ فيها التحريمَ لِمنْ تُحرِّكُ شَهوتَه، والأرجحُ دليلًا لا تحرمُ [4] .
والمُشاتمةُ قد تكون محرَّمةً.
(1) في (ل) :"ذوق".
(2) في (ل) :"ذكره".
(3) ذكره المحاملي في اللباب (ص 106) .
(4) في (ل) :"تحرم فيها".