* ويُكرَهُ في الصومِ ثلاثةَ عَشرَ شيئًا [1] :
1 -مضغُ العِلْكِ.
2 -وأن يَحتجِمَ.
3 -أو يحجمَ.
4 -أو يَفتصِدَ.
5 -أو [2] يدخلَ الحمَّامَ.
6 -وأن [3] يستاكَ بعدَ الزوالِ، والمختارُ لا يُكرَهُ مُطْلقًا [4] ، وقد تقدمَ [5] .
= المقفع- قال: رأيت ابن عمر يقبض على لحيته، فيقطع ما زاد على الكف، وقال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء اللَّه"."
وفي إسناده مروان بن سالمٍ المقفع، وهو مجهول.
وقال ابن حجر في"التهذيب" (10/ 93) : زعم الحاكم في"المستدرك"أن البخاري احتج به فوهم، ولعله اشتبه عليه بمروان الأصفر. وَقَال في"التقريب": مقبول.
قلت: والحديث رواه المزي في"تهذيب الكمال" (27/ 391) وقال عقبة: قال الحافظ أبو عبد اللَّه: هذا حديث غريب لم نكتبه إلا من حديث الحسين بن واقد.
(1) شرح السنة 6/ 272، التنبيه 67، الحلية 3/ 173، مدارك المرام 95 - 98، الأنوار 1/ 157 - 158، كفاية الأخيار 1/ 128، أسنى المطالب 1/ 421 - 422، فيض الإله المالك 1/ 282 - 283.
(2) في (ل) :"وأن".
(3) /14 - أ].
(4) "مطلقًا": سقط من (ل) .
(5) راجع الأم 2/ 11، والتنبيه ص 14، وحلية العلماء 1/ 105.