فهرس الكتاب

الصفحة 369 من 1801

المسجدِ، إذا كان المؤذِّنُ راتبًا.

الخامسُ: الخروجُ للحيضِ الذي لا يَقطعُ التتابعَ.

السادسُ: الخروجُ للنفاسِ كذلك.

السابعُ: الخروجُ للمرضِ الذي يَشقُّ معه المُقامُ في المسجدِ.

الثامنُ: الخروجُ للإغماءِ كذلكِ.

التاسعُ: الخروجُ للجُنونِ كذلك.

العاشرُ: الخروجُ للعِدَّةِ [1] .

الحادي عَشرَ: لِلقَيْءِ.

الثاني عَشرَ: لِخوفِ السُّلطانِ.

الثالثَ عَشرَ: الخروجُ لغُسلِ الاحتلامِ، وإنْ أَمكنَ في المسجدِ.

الرابعَ عَشرَ: خَرجَ ناسيًا.

الخامسَ عَشرَ: خَرجَ مُكرَهًا.

السادسَ عَشرَ: خَرجَ [2] خَوفًا مِن ظَالِمٍ.

السابعَ عَشرَ: هَدْمُ المسجدُ.

(1) كأن تكون المرأة معتكفة، فيطلّقها زوجها، أو يموت عنها، وجب عليها الخروج من المسجد لتعتد في بيتها. حاشية الشرقاوي 1/ 457.

(2) "خرج": سقط من (ل) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت