فهرس الكتاب

الصفحة 386 من 1801

ويؤدَّى الحجُّ والعمرةُ على ثلاثةِ أنواعٍ:

(1) إفرادٌ.

(2) وتمتُعٌ.

(3) وقِرانٌ.

ويقعُ الإحرامُ في أشهرِ الحجِّ مُطْلَقًا ومُعينًا، والتعيينُ أَولى في الأصحِّ، ثُم المُطْلَقُ يُصرفُ بالنيةِ إلى نُسُكٍ مُعينٍ أوكِلَاهُما [1] .

1 -فالإفرادُ: أن يُفرِدَ الإحرامَ بالحجِّ، فإذا فَرَغَ مِن أعمالِه أَحرمَ بالعمرةِ وأتى بأعمالِها [2] .

2 -والتمتُّعُ: المُوجِبُ للدمِ: أن يُحرمَ بالعُمرةِ في أشهُرِ الحجِّ مَنْ على مسافةِ القصرِ مِنَ الحَرَمِ، إلَّا المكيَّ الَّذي لم يَتوطَّنْ بلذا بالمسافةِ المذكورةِ أو فوقَها [3] ، أو لمْ يَصِرْ مُقيمًا عند المُتَولَي، ثم بعدَ فراغِه مِنَ العُمرةِ يُحرِمُ

(1) في (ب) :"كليهما".

(2) راجع"اللباب" (ص 196) و"حلية الفقهاء" (ص 116) ، و"كفاية الأخيار" (1/ 135) ، و"هداية السالك" (2/ 544) .

(3) هذا أحد القولين، وهو أن من مسكنه دون مسافة القصر من مكة فهو من حاضري حاضري المسجد الحرام، والقول الثاني: أن المراد بحاضري المسجد الحرام من بينه وبين المسجد أقل من مسافة القصر، وهو: [704، 88 كيلا] ، وصحح النووي هذا الأخير. وانظر الروضة 3/ 46، مطالع الدقائق 134، إعلام الساجد 62، مغني المحتاج 1/ 515.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت