بالحجِّ تلك السنةَ بلا عَودٍ إلى ميقاتِ الأفقِي [1] [2] .
ولا يُعتَبَرُ أن يكونَ النُّسكانِ في شهرٍ واحدٍ، ولا عن شخصٍ واحدٍ، ولا نِيَّةُ [3] التمتُّعِ على الأصحِّ في الثلاثةِ، ولا التمتعِ بين النُّسكينِ، خلافًا لما أَغربَ به المَحامِلِيُّ [4] ، جازمًا به.
وإذا فُقِد واحدٌ مِنَ الشروطِ ولكنْ تقدمتِ العمرةُ فهو متمتعٌ لا دَمَ عليه [5] .
3 -والقِرانُ على أربعةِ أنواعٍ [6] :
1 -أحدُها: أن يُحرمَ بالحجِّ والعمرةِ معًا.
(1) في (ل) :"الأفق".
(2) راجع:"مناسك النووي" (ص 156) ، و"روض الطالب" (1/ 463) .
(3) في (أ، ب) :"بنية".
(4) المحاملي في"اللباب" (ص 197) فقد عدّ المحاملي من التمتع أن يحرم بالعمرة قبل أشهر الحج، ويتم العمرة في أشهر الحج، ثم يحج من تلك السنة. قال: على أحد القولين. قلت: وهو القول القديم، فيسمى متمتعًا وإن لم يلزمه دم، لكن الصحيح أن هذا لا يعد متمتعًا.
راجع:"الحاوي" (4/ 28 - 29) ، و"حلية الفقهاء" (3/ 220 - 221) .
(5) قال المحاملي في"اللباب" (ص 197) :
وشرائط التمتع أربعة:
الأول: أن يأتي بالحج والعمرة في أشهر الحج في سنة واحدة. والثاني: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام، وهو أن لا يكون بينه وبين مكة مسافة تقصر فيها الصلاة. والثالث: أن يحرم بالحج من جوف مكة. والرابع: أن يتمتع بين النُّسُكين.
(6) راجع:"الروضة" (3/ 44 - 45) ، و"مناسك النووي" (156 - 157) .