فهرس الكتاب

الصفحة 387 من 1801

بالحجِّ تلك السنةَ بلا عَودٍ إلى ميقاتِ الأفقِي [1] [2] .

ولا يُعتَبَرُ أن يكونَ النُّسكانِ في شهرٍ واحدٍ، ولا عن شخصٍ واحدٍ، ولا نِيَّةُ [3] التمتُّعِ على الأصحِّ في الثلاثةِ، ولا التمتعِ بين النُّسكينِ، خلافًا لما أَغربَ به المَحامِلِيُّ [4] ، جازمًا به.

وإذا فُقِد واحدٌ مِنَ الشروطِ ولكنْ تقدمتِ العمرةُ فهو متمتعٌ لا دَمَ عليه [5] .

3 -والقِرانُ على أربعةِ أنواعٍ [6] :

1 -أحدُها: أن يُحرمَ بالحجِّ والعمرةِ معًا.

(1) في (ل) :"الأفق".

(2) راجع:"مناسك النووي" (ص 156) ، و"روض الطالب" (1/ 463) .

(3) في (أ، ب) :"بنية".

(4) المحاملي في"اللباب" (ص 197) فقد عدّ المحاملي من التمتع أن يحرم بالعمرة قبل أشهر الحج، ويتم العمرة في أشهر الحج، ثم يحج من تلك السنة. قال: على أحد القولين. قلت: وهو القول القديم، فيسمى متمتعًا وإن لم يلزمه دم، لكن الصحيح أن هذا لا يعد متمتعًا.

راجع:"الحاوي" (4/ 28 - 29) ، و"حلية الفقهاء" (3/ 220 - 221) .

(5) قال المحاملي في"اللباب" (ص 197) :

وشرائط التمتع أربعة:

الأول: أن يأتي بالحج والعمرة في أشهر الحج في سنة واحدة. والثاني: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام، وهو أن لا يكون بينه وبين مكة مسافة تقصر فيها الصلاة. والثالث: أن يحرم بالحج من جوف مكة. والرابع: أن يتمتع بين النُّسُكين.

(6) راجع:"الروضة" (3/ 44 - 45) ، و"مناسك النووي" (156 - 157) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت