2 -الثاني: أن يُحرمَ بالعمرةِ في أشهُرِ الحجِّ ثُم يُدخلَ عليها الحجَّ قبْلَ الطوافِ.
3 -الثالثُ: أن يُحرمَ بالعمرةِ قبْلَ أشهُرِ الحجِّ [ثُم يُدْخِلَ الحجَّ في أشْهُرِهِ] [1] ، وهذا ممنوع عندَ عامَّةِ الأصحابِ؛ خِلافًا للقفَّالِ وغيرِهِ مِمنْ قَطَعَ أو صحَّحَ.
4 -الرابعُ: أن يُحرمَ بالحجِّ، ثُم يُدخلَ العُمرةَ عليه، فالجديدُ منْعُهُ [2] ، والمختارُ جوازُه لِصحَّة ذلك مِن فِعْلِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وقد قالَ:"خُذُوا مناسِكَكُم عنِّي" [3] ، ثم يمتدُّ الجوازُ ما لَم يَشرعْ في طوافِ القُدومِ على الأرْجَحِ.
وأفضلُها: الإفرادُ، [وإن[4] لَم يَعتمرْ في سَنَةِ الحجِّ] [5] خِلافًا لِمَن اعتبرَ ذلك جازمًا به مُحتجًّا [6] بأن تأخيرَ العُمرةِ عن سنةِ الحجِّ مكروهٌ إذ يُمنع ويُقَابَلُ بأن سَفرينِ لنُسُكينِ أبلغُ في المشقَّةِ، ثُم التمتعُ، ثُم القِرانُ، والمختارُ تفضيلُ القِرانِ [7] ،
(1) ما بين المعقوفين سقط من (أ، ب) .
(2) يعني: لا يصح، ولا يكون قارنًا، والمذهب القديم: جوازه، وراجع"عمدة السالك" (ص 92) .
(3) "صحيح مسلم" (1297) في باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا وبيان قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: لتأخذوا مناسككم.
(4) في (ب) :"ثم وإن".
(5) ما بين المعقوفين سقط من (ل) .
(6) في (ل) :"صحيحًا".
(7) وحدث هنا سقط في (ز) قرابة 13 صفحة من كتابنا هذا.