فهرس الكتاب

الصفحة 398 من 1801

* ضابطٌ:

لا يحلُّ شيءٌ منَ المحرَّمات بغيرِ عُذرٍ قبل التحللِ الأولِ إلَّا حلقُ بقيَّةِ شعرِ البدَنِ [1] ، [فإنَّه يحلُّ] [2] بعدَ حلقِ الرُّكنِ أو سقوطِهِ لِمن لا شَعَرَ على رأسِهِ، وعلى هذا صارَ للحَجِّ ثلاثُ تحلُّلَاتٍ ولم يتعرَّضوا لذلك، وقياسُهُ: جوازُ التَّقليم [3] حينئِذٍ كالحلْقِ إذْ هُو شبههُ، وفيه نظرٌ.

* وأما السنن:

-فما سَبَقَ مِن الأغسالِ المسنونةِ [4] .

-وأن يكونَ غُسلُ دُخولِ مكَّة بذِي طُوى لِمن مرَّ عليه.

-وللرجُلِ لبسُ رداءٍ وإزارٍ أبيضينِ [5] جديدِينِ وإلَّا فمغسُولَينِ.

-وتطييبُ [6] البدنِ قبلَ الإحرام، ولو للنِّساءِ على الأصحِّ، ولا تضُرُّ

(1) في (أ، ب) :"إلا حلق شعر بقية البدن".

(2) ما بين المعقوفين سقط من (ل) .

(3) في (ل) :"التعليم".

(4) منها غسل الإحرام، ودخول الحرم، والوقوف بجمع، والوقوف برفة، وفي ثلاثة أيام منى قبل الرمي، ولدخول مكة، ولطواف الزيارة.

(5) في (أ، ب، ظا) :"أبيض".

(6) في (ب) :"وتطيب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت