استدامتُهُ بعدَ الإحْرَام، ولا انتقالُهُ بالعَرَقِ [1] .
-وليس تَطْيِيبُ [2] الثوبِ بمُستحبٍّ، خِلافًا لمَا في"المحرر" [3] تَبَعًا للتَّتِمَّة و"النِّهايةِ"، بل هو جائزٌ في الأصحِّ.
-وأن تخضِبَ المرأةُ يديْهَا إلى الكُوعينِ بشيءٍ مِن الحِنَّاءِ وتمسحَ وجْهَهَا بِهِ [4] .
* ومن السنن:
-الركعتانِ قبلَ الإحْرَام.
-وأن يحرِمَ إذا سَارَ؛ لصحتِهِ عنِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وفِي قولٍ: عقبَ الصَّلاةِ، لحديثٍ في"سنن أبي داود" [5] .
(1) "المجموع شرح المهذب" (7/ 218) .
(2) في (أ، ب، ظا) :"تطيب".
(3) "المحرر في فروع الشافعية" (ص: 124) .
(4) "الأم" (2/ 164) ،"فتح العزيز" (7/ 252) .
(5) حديثٌ ضعيفٌ: رواه أبو داود في"سننه"باب في وقت الإحرام برقم (1770) من طريق ابن إسحاق قال: حدثني خصيف بن عبد الرحمن الجزري، عن سعيد بن جبير قال: قلت لعبد اللَّه بن عباس: يا أبا العباس، عجبت لاختلاف أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في إهلال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حين أوجب فقال: إني لأعلم الناس بذلك، إنها إنما كانت من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حجة واحدة فمن هناك اختلفوا خرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حاجًّا فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه. . . الحديث.