يرجِعْ بشيءٍ على الأصحِّ.
والعُذرُ يبيحُ اللُّبسَ، وفيهِ الفِديةُ، إلَّا إذا لم يجِدْ إزارًا فيلْبَسُ السَّراويلَ، أو [1] لم يجِدْ نعلينِ فلَبِسَ [2] المُكَعَّبَ أو الخفَّ المقطوعَ من أسفلِ الكعبينِ ويبيحُ الحَلْقَ والتقليمَ وفيهِ الفِديةُ [3] إلَّا إذا أزال [4] ما نَبتَ [5] فِي العينِ أو في [6] غِطائهما منَ الحاجِبينِ أو انكسَرَ مِن الأظفارِ.
ومِما لا تجِبُ فيه الفِديةُ فِي الصيدِ إذا قَتَلَهُ دفْعًا لِصِيالِهِ [7] أو خَلَّصه من فَمِ هِرَّةٍ وَدَاوَاهُ فماتَ، أو عمَّ الجرادَ فتخَطَّاها، أو باضَ صيدٌ فِي فراشِهِ ولم يُمكِنْهُ دفْعُهُ إلَّا بالتعرُّضِ للبيضِ.
* وأمَّا المكروهاتُ [8] :
(1) في (أ، ب) :"و".
(2) في (ب) :"فيلبس".
(3) "وفيه الفدية": سقط من (ب) .
(4) في (ز) :"زال".
(5) في (ب) :"زال ما ثبت"، وفي (أ) :"لبث".
(6) "في"سقط من (أ، ب) .
(7) في (أ، ب) :"دفعًا له".
(8) انظر"تفسير البغوي" (1/ 226 - 227) ، و"تفسير الماوردي" (1/ 259) ، و"شرح السنة" (6/ 346) ، و"مناسك النووي" (ص 319، 326) .