وهي الجِدالُ [1] .
والنظرُ بالشَّهوة [2] .
وأن يُسَمِّي الطوافَ شَوْطًا.
وصومُ يوم عَرَفَةَ [3] .
وأن يأخُذَ الحصى مِن ثلاثِ مواضِعَ: من المسجِدِ، ومِن الحُشِّ وكلِّ موضِع نجسٍ، ومِن المَرْمى، ولكن يجوزُ إنْ كان هو الرَّامي، ولو إلى تلك الجمرةِ فِي ذلك اليوم على الأصحِّ.
ولم يزدِ المَحَامِلِيُّ على السِّتةِ المذكورةِ [4] .
ومِن المكروهِ: بذلُ المال [5] للمُرْتَصِدين.
وأن يُدْخِلَ نفسهُ فِي السفرِ [6] إلى الحَجِّ تعْوِيلًا [7] على السُّؤالِ، وقد يؤدِّي ذلك إلى التحريم والتَّمادِي على تأخِيرِهِ مع كِبرِ السِّنِّ أو خوفِ وقوع ما يمنعُ منهُ.
(1) المحاملي في"اللباب" (ص 209) .
(2) المحاملي في"اللباب" (ص 209) .
(3) المحاملي في"اللباب" (ص 209) .
(4) رأيت في"اللباب"ثلاثة فقط: الجدال، وصوم عرفة، والنظر بشهوة.
(5) في (أ) :"الماء".
(6) "في السفر": سقط من (أ) .
(7) في (ل) :"تعوّلًا".