وشَرَطَ المَحَامليُّ للإحْصَارِ خَمْسَة [1] شرائِطَ [2] :
1 -أحدها: أن [3] يعلَمَ أنهُ [4] إذا تحلَّل تخلَّص مِنْ العُذْرِ [5] ، وهذا غيرُ مُعتَبَرٍ على الأصحِّ [6] .
2 -الثاني: أن يخافَ الفوتَ [7] ، وهذا غيرُ مُعتبرٍ، فلو أُحْصِر عن الطَّوافِ تحلَّل، وإن لم يَخَفِ الفواتَ [8] .
3 -الثالث: أن يكونَ الإحصارُ عامًّا فِي أحدِ القولينِ [9] ، وقد تقدَّم أن الأصحَّ خلافُهُ.
4 -الرابع: أن يكونَ قبلَ دُخولِ مكةَ [10] ، وذلك ليس بمعتبَرٍ.
(1) في (أ) :"خمس".
(2) المحاملي في"اللباب" (ص 205) .
(3) في (ب) :"وشرط أن".
(4) "أنه"سقط من (ل) .
(5) في (ز) :"العدو".
(6) "الحاوي" (4/ 346) .
(7) في (ل) :"الفوات".
(8) "مناسك النووي" (ص 457) ، روض الطالب 1/ 524.
(9) "الروضة" (3/ 175) .
(10) "المهذب" (1/ 234) .