فهرس الكتاب

الصفحة 434 من 1801

5 -الخامس: أن لَا يكونَ لهُ إلَّا طريقٌ واحدٌ [1] فلو وَجَدَ آخر لزمَهُ سلوكُهُ وإن فاتهُ الحجُّ لطولِهِ، ولَا يتحلَّلُ إلَّا بعملِ عُمرةٍ، ولا قضاءَ فِي الأصحِّ.

6 -السادس: مِن أنواع التَّحلُّلِ:

التحلُّلُ [2] بالشرط [3] ؛ فإذا شَرَطَ أنه إذا مَرِضَ تحلَّل جَازَ على الأصحِّ، لصحة الحديث [4] .

ومثلُهُ شَرْطُ التَّحللِ لغرضٍ آخَرَ مِن فراغ نفقةٍ وضلالٍ فِي طريقٍ ونحوِهِما.

وأطلق المَحَامِلِيُّ شَرْطَ أنه مَتَى بَدَا لهُ شُغلٌ تحلَّل، والمعروفُ ما سبق.

ثم إنْ شَرَطَ أَنْ يصيرَ [5] حلالًا بنفسِ المرضِ، فلهُ شرطُهُ على النَّص.

(1) "حلية العلماء" (3/ 306) .

(2) "التحلل": سقط من (ز) .

(3) في (ب) :"بشرط".

(4) يعني حديث عائشة -رضي اللَّه عنهما- الذي رواه البخاري برقم (4801) في باب الأكفاء في الدين وقوله {وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا} ومسلم (154/ 1207) في باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه. . من طريق هشامٍ، عن أبيه، عن عائشة، قالت: دخل رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على ضُباعة بنت الزبير، فقال لها:"لعلك أردت الحج؟"قالت: واللَّه لا أجدُني إلا وجعةً، فقال لها:"حُجي واشترطي، وقُولي: اللهُم محلي حيثُ حبستني".

(5) في (ل) :"يكون".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت