(1، 2) الحَلْقُ والقَلْمُ [1] ، ففِي حَلْقِ ثلاثِ شَعَراتٍ فما فوقها، ولو رأسَهُ وبدنه، وكذلك تقليمُ ثلاثةِ أظفارٍ [2] فما فوقها دمٌ، فيتخيَّرُ بين أن يذبح شاةً، وبينَ أن يُطْعِمَ ثلاثَةَ آصُعٍ لستَّةِ مساكِينَ؛ لكُلِّ مسكينٍ نصفُ صاع، وبينَ أَنْ يصومَ ثلاثَةَ أيَّام [3] .
ومثلُهُ دمُ الاستمتاع فِي سِتَّةِ أشياءٍ على الرَّاجِح [4] [5] :
(1) التطيُّبُ.
(2) واللُّبْسُ.
(3) والادِّهانُ.
(4) ومقدماتُ الجِماع.
(5) وشاةُ الجِماع الثانِي.
(6) أو بينَ التَّحلُّلين.
والمصيرُ فِي ذلك كُلِّه [6] إلى التَّرتيبِ، والتعديل ظاهِرُ النصِّ [7] .
(1) في (ل) :"والتقليم".
(2) في (ل) :"وكذلك تقليم الأظفار".
(3) "المجموع" (7/ 506 - 507) .
(4) في (ل) :"على المرجح".
(5) من قوله:"على الراجح": حدث سقط كبير في نسخة (ب) وينتهي قبل كتاب البيع.
(6) في (ز) :"والمصير في الستة".
(7) "المجموع" (7/ 507 - 508) .