فهرس الكتاب

الصفحة 445 من 1801

وعلى القولِ بالوجوبِ مَن دَخَلَ غيرَ محرِم لا قَضاءَ عليه، على الأصَحِّ، كفواتِ التحية.

قال المرعشيُّ: وليس فِي الفرائضِ ما إذا تَرَكَهُ الإنسانُ لا تَلزمُهُ إعادةٌ ولا كفارة عليه [1] غيرُهُ.

وينبغِي أن يقولَ الأعيانُ، وإلا ففرائضُ الكفايةِ قد تُتصورُ فيها ذلك، وصيدُ حَرَمِ مكَّةَ البَرِّيِّ على الوجهِ المعتبرِ فِي الإحْرَامِ حرامٌ على الحلالِ أيضًا.

وكذلك شجرهُ الرطبُ غيرُ المؤذِي: لا الورقُ، والإذخرُ، والمأخوذُ للدواء، ولا ما كان أصلُه مِنْ شَجَرِ الحِلِّ والنابِتِ بعضُها فِي الحرم حَرَمِيَّةٌ كلُّها.

ومنهم مَن اختارَ تحريمَ العَوْسَجِ ونحوِهِ.

وفِي الشجرةِ الكبيرةِ: بقرةٌ، وفِي الصغيرةِ التي هِي [2] سُبُعُها أو يَقرُبُ من ذلك: شاةٌ، وفِي غيرِ ذلك: القيمةُ، إلَّا إنْ أخلَفَ يشتري بِها الطعَامَ، وهي تخييرٌ وتعديلٌ كما سبق [3] .

(1) "عليه"سقط من (أ) .

(2) "هي"سقط من (أ) .

(3) في هامش (ز) :"يرد عليه أن التحريم في الشجر إنما هو في الرطب أما اليابس فلا شيء في قطعه، كما لو قدَّ صيدًا ميتًا نصفين، هذه عبارة أصل الروضة [3/ 165] ، وقد ذكره قبل سطر بقوله: (وكذلك شجره الرطب) فإذًا لا يراد".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت