فهرس الكتاب

الصفحة 446 من 1801

ويختصُّ حَرَمُ مَكَّة بأربعةَ عَشَرَ حُكْمًا [1] :

1 -تحريمُ الاصطِيادِ.

2 -وقطعُ الشجرِ.

3 -ولا ينحرُ غيرُ المُحْصَرِ الهَدْيَ إلَّا فِيهِ [2] .

4 -ولا يُفَرِّقُ لحمَهُ والطعامَ الواجِبَ فِي المناسِكِ إلَّا فِيهِ.

5 -ولو نَذَرَ [3] المشيَ إليه لزِمَهُ.

6 -ولا يدخُلُه إلَّا بإحرام واجبٍ أو مستحبٍّ على الخِلافِ.

7 -ولا يتحلَّلُ إلَّا فِيهِ إلَّا إذا كان مُحْصَرًا.

8 -ولو قَتَلَ فيه خطأ آدَمِيًّا أو أصابه غُلِّظَتِ الدِّيةُ.

9 -ولا تُتملكُ لُقطتُهُ.

10 -ولا يدخلُهُ كافرٌ.

11 -ولا يُدفنُ فيه [4] .

(1) عند المحاملي: اثنا عشر فقط، وراجع:"الأحكام السلطانية" (ص 166 - 167) ، و"مناسك النووي" (ص 461 - 463) ، و"إعلام الساجد" (ص 152 - 177) .

(2) "إلا فيه": سقط من (أ) .

(3) في (أ) :"قدر".

(4) "فيه"سقط من (أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت