ويختصُّ حَرَمُ مَكَّة بأربعةَ عَشَرَ حُكْمًا [1] :
1 -تحريمُ الاصطِيادِ.
2 -وقطعُ الشجرِ.
3 -ولا ينحرُ غيرُ المُحْصَرِ الهَدْيَ إلَّا فِيهِ [2] .
4 -ولا يُفَرِّقُ لحمَهُ والطعامَ الواجِبَ فِي المناسِكِ إلَّا فِيهِ.
5 -ولو نَذَرَ [3] المشيَ إليه لزِمَهُ.
6 -ولا يدخُلُه إلَّا بإحرام واجبٍ أو مستحبٍّ على الخِلافِ.
7 -ولا يتحلَّلُ إلَّا فِيهِ إلَّا إذا كان مُحْصَرًا.
8 -ولو قَتَلَ فيه خطأ آدَمِيًّا أو أصابه غُلِّظَتِ الدِّيةُ.
9 -ولا تُتملكُ لُقطتُهُ.
10 -ولا يدخلُهُ كافرٌ.
11 -ولا يُدفنُ فيه [4] .
(1) عند المحاملي: اثنا عشر فقط، وراجع:"الأحكام السلطانية" (ص 166 - 167) ، و"مناسك النووي" (ص 461 - 463) ، و"إعلام الساجد" (ص 152 - 177) .
(2) "إلا فيه": سقط من (أ) .
(3) في (أ) :"قدر".
(4) "فيه"سقط من (أ) .