* والشروطُ فِي البيعِ أربعةُ أقسامٍ:
1 -قِسمٌ تُبْطِلُ البيعَ والشرطَ.
2 -وقِسمٌ يَصِحُّ البيعُ ويَبْطُلُ الشرطُ.
3 -وقِسمٌ يَصِحُّ البيعُ والشرْطُ.
4 -والرابعُ [1] شَرْطٌ ذِكْرُهُ شَرْطٌ.
* فالأولُ [2] كما [3] فِي الشُّروطِ المُنافيةِ لمُقْتضَى العَقْدِ، كشرْطِ أن لا يتسلَّمَهُ أو أن لا يَنتفِعَ [4] بِهِ.
* والثَّاني: كما [5] إذا شَرَطَ ما لا يُنافِيهِ ولا يَقتضِيه ولا غَرَضَ فِيه.
* والثالِثُ: كما [6] إذا شَرَطَ ما كان مِن مُتعلقاتِه أو [7] مَصالِحِه أو تشوَّفَ الشرعُ إليهِ، كشَرْطِ خيارٍ، وأجَلٍ، ورَهْنٍ، وكَفِيلٍ، وإشهادٍ، ووصفِ مقصُودٍ فِي المَبيعِ، وشَرْط التَبْقِيةِ فيما يُباعُ مِنَ الثِّمارِ بَعْدَ بُدُوِّ الصلاحِ، وشَرْطِ
(1) في (أ، ب) :"فالأول".
(2) "فالأول"سقط من (أ، ب) .
(3) في (ب) :"والثاني كما".
(4) في (ب) :"ينفع".
(5) في (ب) :"والثالث كما".
(6) في (ب) :"والرابع كما".
(7) في (ل) :"و".