فهرس الكتاب

الصفحة 459 من 1801

* والشروطُ فِي البيعِ أربعةُ أقسامٍ:

1 -قِسمٌ تُبْطِلُ البيعَ والشرطَ.

2 -وقِسمٌ يَصِحُّ البيعُ ويَبْطُلُ الشرطُ.

3 -وقِسمٌ يَصِحُّ البيعُ والشرْطُ.

4 -والرابعُ [1] شَرْطٌ ذِكْرُهُ شَرْطٌ.

* فالأولُ [2] كما [3] فِي الشُّروطِ المُنافيةِ لمُقْتضَى العَقْدِ، كشرْطِ أن لا يتسلَّمَهُ أو أن لا يَنتفِعَ [4] بِهِ.

* والثَّاني: كما [5] إذا شَرَطَ ما لا يُنافِيهِ ولا يَقتضِيه ولا غَرَضَ فِيه.

* والثالِثُ: كما [6] إذا شَرَطَ ما كان مِن مُتعلقاتِه أو [7] مَصالِحِه أو تشوَّفَ الشرعُ إليهِ، كشَرْطِ خيارٍ، وأجَلٍ، ورَهْنٍ، وكَفِيلٍ، وإشهادٍ، ووصفِ مقصُودٍ فِي المَبيعِ، وشَرْط التَبْقِيةِ فيما يُباعُ مِنَ الثِّمارِ بَعْدَ بُدُوِّ الصلاحِ، وشَرْطِ

(1) في (أ، ب) :"فالأول".

(2) "فالأول"سقط من (أ، ب) .

(3) في (ب) :"والثاني كما".

(4) في (ب) :"ينفع".

(5) في (ب) :"والثالث كما".

(6) في (ب) :"والرابع كما".

(7) في (ل) :"و".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت