فهرس الكتاب

الصفحة 460 من 1801

البراءةِ مِنَ العُيوبِ، لكن إنَّما يبرأُ مِنْ [1] عَيبٍ باطنٍ فِي الحيوانِ لا يَعْلَمُ بِه البائِعُ، والعِتق المُنَجَّزُ، ولو شَرَطَ معه الولاءَ للبائعِ لَغَى هذا الشرطَ علَى المُختارِ وثَبَتَ الولاءُ للمشترِي، خِلافًا لِمَا صحَّحُوه مِن فسادِ البَيعِ.

* والرابعُ: بَيْعُ الثِّمارِ المنتفَعِ بِها قَبْلَ بُدُوِّ الصلاحِ يُشترطُ فِي صحةِ البيعِ شرطُ [2] القَطْعِ، ولو بِيعتْ مِن مالكِ الأصلِ، وكذا الزرعُ الأخضرُ، لكنْ إذَا بِيعتْ مِن مالكِ الأصلِ، لا يَلزَمُ الوفاءُ بالشرطِ.

* ضابطٌ:

ليسَ لَنا شرطٌ يجبُ ذِكرُه لتصحيحِ [3] العقدِ، ولا يَلزمُ الوفاءُ به إلا فِي هذا الموضعِ.

* قاعدةٌ:

أبوابُ الشَّريعةِ كلُّها:

* منها: ما لا يَقبلُ تَعليقًا ولا شَرْطًا، ومِنه فِي العبادات [4] : الطهارةُ، والصلاةُ، إلَّا فِي قولِهِ:"إن قَصَرَ قَصَرْتُ"، عِنْدَ الشكِّ فِي نيةِ إمامِهِ.

(1) في (أ) :"في".

(2) في (ل) :"بشرط".

(3) في (ل) :"ليصح".

(4) في (ل) : ومنه في العقودِ: الخُلْعُ، وفي العبادات. .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت