فهرس الكتاب

الصفحة 470 من 1801

7 -والبيعُ الذي بَطَلَ بعضُ صفقتِهِ، وإن كان آخِرُ [1] قولَيِ الشافعيِّ بطلانَ الكلِّ، ورجعَ إليهِ.

8 -والبيعُ المجموعُ مع عقدٍ آخَرَ غيرِ الكتابةِ والجَعَالةِ، أو المختلَفِ حُكم صفقتِهِ [2] [3] .

9 -والبيعُ بشرطِ البراءةِ مِنَ العُيوبِ [4] .

10 -وبشرْطِ العِتقِ [5] .

والمسائلُ فِي هذه الأقسامِ كثيرةٌ، وإنما ذكرْنَا التقسيمَ والمسائلَ اتباعًا للمَحَامِلِيِّ، وإن كُنَّا زِدْنَا علَيه.

* ضابطٌ:

حيثُ تفرَّقَتِ الصفقةُ فالإجازةُ بالقِسْطِ مِن المقابلِ علَى الأصحِّ، إلا أنه

(1) في (ل) :"أحد".

(2) "وإن كان آخر. . . صفقة": سقط من (ب) .

(3) ومثاله إذا جمع بين بيع وصرف، أو بين البيع والسلم، أو بين البيع والإجارة، أو بين بيع ونكاح، أو نكاح وخلع. راجع"المجموع" (9/ 389) و"حلية العلماء" (4/ 144) .

(4) في المذهب ثلاثة أقوال، وأظهرها الجواز، راجع"الحاوي" (5/ 272) و"الروضة" (3/ 470) و"كفاية الأخيار" (1/ 156) .

(5) المشهور صحة البيع والشرط، وقيل يبطلان، وقيل يصح البيع ويبطل الشرط، راجع"المجموع" (9/ 364) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت