فهرس الكتاب

الصفحة 471 من 1801

يَتعذرُ التقسيطُ فِي صورتَينِ [1] ، وحينئذٍ فيتعينُ القولُ بالبطلانِ فِي الجميع، وهو الأرجحُ، أو [2] الإجارةُ بكلِّ الثَّمنِ.

فالأُولَى: بيعُ معلومٍ ومجهولٍ لا تُعرف قيمتُهُ.

والثانيةُ: بيعُ المريضِ وإرثُهُ بمحابَاةٍ، فيموتُ مِن مَرضِه ذلك، ولا يجيزُ الورثةُ.

* وأما البيعُ الحرامُ: فلا [3] يَمنعُ صحةَ العقدِ، ولكنْ يأثمُ فاعلُهُ إنْ عَلِمَ بالتحريمِ.

-فبيعُ [4] الحاضِرِ للبادِي.

-وتلقِّي الرُّكبانِ.

-والنَّجْشُ [5] .

(1) في (ل) :"حيث تفرقت الصفقة فالإجازة بقسط الثمن لكن يتعذر التقسيط في صورتين".

(2) في (ل) :"و".

(3) في (ب) :"ولا".

(4) في (أ) :"وبيع".

(5) في"اللسان" (6/ 351) : النجش والتناجش: الزيادة في السلعة أو المهر ليسمع بذلك فيزاد فيه، وقد كره، وفي الحديث: نهى رسول اللَّه عن النجش في البيع، وقال: لا تناجشوا، وهو تفاعل من النجش. قال أبو عبيد: هو أن يزيد الرجل ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها، ولكن ليسمعه غيره فيزيد بزيادته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت