فهرس الكتاب

الصفحة 488 من 1801

وبيعُ المُرابَحَةِ جَائِزٌ مِنْ غَيرِ كرَاهَةٍ [1] .

ويَجُوزُ مُحاطَّةً [2]

والمَحْطُوطُ فِي قولِه:"دِرْهَمٌ لكُل عَشرةٍ"،"واحدٌ مِنْ كُلِّ أحَدَ عَشرَ"، على الأصحِّ، كما فِي الرِّبحِ قَطْعًا بخِلافِ قولِه:"حُطَّ دِرهمٌ مِنْ كُلِّ عَشرةٍ"، فإنَّ المَحْطوطَ مِنَ العَشرةِ، وقِيلَ كالأُولَى، وغَلِطَ [3] .

ويَدخُلُ في:"بِعْتُ بمَا قامَ علَىَّ [4] مَعَ الثَّمَنِ"المُؤَنُ التي يُقصدُ بِها الاسترباحُ؛ كالعلَفِ الزائدِ للتسمينِ، وأُجْرَة الطَّبيبِ [5] إنِ اشتراهُ مَريضًا، والمُكس [6] ، لا فِدَاء الجَانِي، ولا مَا أَعْطَاهُ لِرَدَّ المَغْصُوبِ ونحوِه.

(1) من اشترى سلعة جاز له بيعها برأس المال، وبأقل منه، وبأكثر منه لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-:"إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم"ويجوز أن يبيعها مرابحة، وهو أن يبين رأس المال وقدر الربح بأن يقول:"ثمنها مائة، وقد بعتكها برأس مالها، وربح درهم في كل عشرة"لما روي عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- أنه كان لا يرى بأسا بـ"ده يازده وده دواز ده"ولأنه ثمن معلوم فجاز البيع به كما لو قال:"بعتك بمائة وعشرة".

"المهذب" (1/ 288) و"روضة الطالبين" (3/ 526) و"مغني المحتاج" (2/ 77) .

(2) يعني مواضعة، بأن يقول:"رأس مالها مائة، وقد بعتك برأس مالها، ووضع درهم من كل عشرة"لأنه ثمن معلوم، فجاز البيع به كما لو قال"بعتك بمائة إلا عشرة"."المهذب" (1/ 288) .

(3) راجع:"الأم" (7/ 105) .

(4) "عليَّ"سقط من (ل) .

(5) في (ب) :"الطيب".

(6) في (ل) :"والمكره".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت