* ضابطٌ:
ليسَ لَنا فِي العُقُودِ اللازِمَة ما يَحتاجُ إلى استقْرَارِ المَعْقُودِ علَيْهِ إلا البيعُ، والسَّلَمُ، والإجارةُ، والمسابقةُ، إذْ هِي لازِمَةٌ كالإِجَارَةِ.
ويَنْبغِي أَنْ يَجْرِيَ فِي المُساقاةِ، وقدْ ذكرُوهُ فِي الصَّدَاقِ، وهُو [1] يَجْرِي فِي عِوَضِ الخُلعِ ونحوِه، لكنِ استقرارُ عِوَضِ الخُلعِ ونحوِه بقبْضِهِ، واستقرارُ الصَّدَاقِ لَا يَحصُلُ بقَبْضِه، بَلْ لا بدُّ معهُ مِنْ مَوْتٍ أو دُخُولٍ بشرطِهِما [2] على مَا سيأتِي، ومثلُه فِي الإجَارَةِ ونحوِها قبضُ المنفَعَةِ حِسًّا أو حُكمًا.
قاعدةٌ: العقودُ علَى ثلاثَةِ أضرُبٍ [3] :
1 -لازمٌ مِنَ الجَانِبَيْنِ.
2 -وجَائزٌ مِنَ الجَانِبَيْنِ.
3 -ولازِمٌ مِنْ أحدِهِمَا.
(1) في (ل) :"وهي".
(2) في (ل) :"شرطهما".
(3) المحاملي في"اللباب" (ص 212) .