فهرس الكتاب

الصفحة 496 من 1801

* ضابطٌ:

ليسَ لَنا فِي العُقُودِ اللازِمَة ما يَحتاجُ إلى استقْرَارِ المَعْقُودِ علَيْهِ إلا البيعُ، والسَّلَمُ، والإجارةُ، والمسابقةُ، إذْ هِي لازِمَةٌ كالإِجَارَةِ.

ويَنْبغِي أَنْ يَجْرِيَ فِي المُساقاةِ، وقدْ ذكرُوهُ فِي الصَّدَاقِ، وهُو [1] يَجْرِي فِي عِوَضِ الخُلعِ ونحوِه، لكنِ استقرارُ عِوَضِ الخُلعِ ونحوِه بقبْضِهِ، واستقرارُ الصَّدَاقِ لَا يَحصُلُ بقَبْضِه، بَلْ لا بدُّ معهُ مِنْ مَوْتٍ أو دُخُولٍ بشرطِهِما [2] على مَا سيأتِي، ومثلُه فِي الإجَارَةِ ونحوِها قبضُ المنفَعَةِ حِسًّا أو حُكمًا.

قاعدةٌ: العقودُ علَى ثلاثَةِ أضرُبٍ [3] :

1 -لازمٌ مِنَ الجَانِبَيْنِ.

2 -وجَائزٌ مِنَ الجَانِبَيْنِ.

3 -ولازِمٌ مِنْ أحدِهِمَا.

(1) في (ل) :"وهي".

(2) في (ل) :"شرطهما".

(3) المحاملي في"اللباب" (ص 212) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت