فاللازِمُ مِنَ الجَانِبَيْنِ تِسعةَ عَشرَ، عَدَّ المَحَامِلِي منها تِسعةً [1] :
1 -2 - البيعُ والسَّلَمُ بعْدَ لُزومِهِمَا.
3 -والقرْضُ بعْدَ زَوالِ مِلْكِ المُقتَرِضِ عنِ الذِي أقرضَه [2] .
4 -والصُّلحُ.
5 -ولَوْ أثَبْنا علَى الهِبةِ إذَا كانَ بعْدَ القَبضِ لِغَيرِ الفَرْعِ.
6 -والحَوَالةُ.
7 -والعاريةُ للرهن أو للدفْنِ [3] إذا وَقَعَ ذلك.
8 -والمأخوذُ بالشُّفعة [4] ، والإجارةُ بعد لزومهما على ما تقدم.
9 -والمساقاةُ.
10 -والمُزارعةُ الصَّحيحةُ.
11 -12 - والمُسابقةُ والمُناضلةُ، على الأصحِّ فِيهِما.
(1) في"اللباب" (ص 213) ، وانظر: الأشباه لابن الوكيل 1/ 375، المجموع 9/ 175، مختصر قواعد الزركشي 551، الأشباه للسيوطي 276.
وفي هامش (ز) :"مراد الشيخ أن المحاملي عدَّ تسعة من مجموع ما ذكره، وليس مراده التسعة التي أولها البيع".
(2) في (ب) :"اقترضه".
(3) في (أ) :"للدين".
(4) في (ل) :"للشفعة".