فهرس الكتاب

الصفحة 497 من 1801

فاللازِمُ مِنَ الجَانِبَيْنِ تِسعةَ عَشرَ، عَدَّ المَحَامِلِي منها تِسعةً [1] :

1 -2 - البيعُ والسَّلَمُ بعْدَ لُزومِهِمَا.

3 -والقرْضُ بعْدَ زَوالِ مِلْكِ المُقتَرِضِ عنِ الذِي أقرضَه [2] .

4 -والصُّلحُ.

5 -ولَوْ أثَبْنا علَى الهِبةِ إذَا كانَ بعْدَ القَبضِ لِغَيرِ الفَرْعِ.

6 -والحَوَالةُ.

7 -والعاريةُ للرهن أو للدفْنِ [3] إذا وَقَعَ ذلك.

8 -والمأخوذُ بالشُّفعة [4] ، والإجارةُ بعد لزومهما على ما تقدم.

9 -والمساقاةُ.

10 -والمُزارعةُ الصَّحيحةُ.

11 -12 - والمُسابقةُ والمُناضلةُ، على الأصحِّ فِيهِما.

(1) في"اللباب" (ص 213) ، وانظر: الأشباه لابن الوكيل 1/ 375، المجموع 9/ 175، مختصر قواعد الزركشي 551، الأشباه للسيوطي 276.

وفي هامش (ز) :"مراد الشيخ أن المحاملي عدَّ تسعة من مجموع ما ذكره، وليس مراده التسعة التي أولها البيع".

(2) في (ب) :"اقترضه".

(3) في (أ) :"للدين".

(4) في (ل) :"للشفعة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت