13 -والوَصيةُ.
كذا قال المَحَامِلِيُّ [1] ، والمُرادُ إذا قَبِلَ بعدَ الموتِ، وقُبِضَ حينئذٍ، وكذا إنْ قَبِل ولم يُقْبضْ؛ على وجهٍ صحَّحوه، والنَّصُّ أنَّ له أَنْ يرُدَّ.
14 -والهبةُ بعد القبض إلا فِي حقِّ الفَرْع.
15 -والوقْفُ.
16 -والنِّكاحُ على الأَصَحِّ، ومقابلهُ ليس بلازِمٍ مِن جِهَةِ الزَّوجِ [2] .
17 -والصَّداقُ.
18 -والخُلعُ.
19 -والعتقُ على العِوَضِ، ونحو ذلك.
* والجائزُ من الجانبين: خمسةَ عَشَرَ، منها [3] ثمانيةٌ زائدةٌ على المَحَامِلِي [4] :
(1) المحاملي في"اللباب" (ص 212) .
(2) النكاح لازم من جهة المرأة، وفي الزوج وجهان: أحدهما: جائز لقدرته على الطلاق، وأصحهما: أنه لازم كالبيع. وانظر:"المجموع"9/ 178،"المنثور"2/ 399،"مختصر قواعد الزركشي"552.
(3) في (ل) :"فيها".
(4) راجع"اللباب" (ص 212) ، و"الحاوي" (5/ 29) ، و"الروضة" (3/ 433) ، و"المجموع" (9/ 175) .