فهرس الكتاب

الصفحة 499 من 1801

1 -البيعُ [1] فِي حالةِ [2] كوْنِ الخِيارِ لهُما بمجلسٍ أو شرطٍ، وقد يَتَّفِقُ له الجوازُ بعد لُزُومه كَمَا فِي التَّحالُفِ وظهورِ العيبِ فِي العِوَضَينِ المُعَيَّنين، ونحو ذلك.

2 -ومن ذلك المُسْلَمُ [3] قبل لزومِهِ.

3 -والقرضُ قبل لزومِهِ.

4 -والشَّركةُ.

5 -والوَكالةُ.

6 -والعاريةُ فِي غيرِ ما تقدَّم، وقد يلزمُ مِن جانبٍ على رأي سيأتِي.

7 -والقِراضُ.

8 -والجَعالةُ.

9 -والوديعةُ.

10 -وكذا المُسابقةُ.

11 -والمُناضلةُ على قولٍ مرجوحٍ [4] .

12 -والهبةُ قبل القبضِ.

(1) في (ل) :"البائع".

(2) في (ز) "حال".

(3) في (أ، ب) :"السلم".

(4) فقد عدت المسابقة من العقود اللازمة كما في"المنهاج" (ص 143) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت