1 -البيعُ [1] فِي حالةِ [2] كوْنِ الخِيارِ لهُما بمجلسٍ أو شرطٍ، وقد يَتَّفِقُ له الجوازُ بعد لُزُومه كَمَا فِي التَّحالُفِ وظهورِ العيبِ فِي العِوَضَينِ المُعَيَّنين، ونحو ذلك.
2 -ومن ذلك المُسْلَمُ [3] قبل لزومِهِ.
3 -والقرضُ قبل لزومِهِ.
4 -والشَّركةُ.
5 -والوَكالةُ.
6 -والعاريةُ فِي غيرِ ما تقدَّم، وقد يلزمُ مِن جانبٍ على رأي سيأتِي.
7 -والقِراضُ.
8 -والجَعالةُ.
9 -والوديعةُ.
10 -وكذا المُسابقةُ.
11 -والمُناضلةُ على قولٍ مرجوحٍ [4] .
12 -والهبةُ قبل القبضِ.
(1) في (ل) :"البائع".
(2) في (ز) "حال".
(3) في (أ، ب) :"السلم".
(4) فقد عدت المسابقة من العقود اللازمة كما في"المنهاج" (ص 143) .