13 -والقضاءُ.
14 -والوصيةُ فِي غيرِ ما تقدَّم.
15 -والوصايةُ، إلَّا أنَّ الرَّدَّ لا يتأتَّى [1] ثبوتُهُ لكُلٍّ مِن الجانِبَينِ فِي حالةٍ واحدةٍ بل للمُوصِي فِي الحياةِ، وللمُوصَى له بعدَ الموتِ، ولا نَظيرَ لهُما فِي ذلك.
* واللازمُ مِن جانبٍ واحدٍ ثلاثةَ عَشَرَ، عد المَحَامِلِي منها خمسَةً [2] :
1 -الرَّهنُ مِن جهةِ الرَّاهِنِ.
2 -والضَّمانُ مِن جِهةِ الضَّامِنِ.
3 -والجزيةُ مِن جِهةِ الإِمامِ.
4 -والكتابةُ مِن جهةِ السيِّدِ.
5 -والإمامةُ مِن جِهةِ المُسلِمِين.
6 -وهبةُ الأصلِ بعد القبضِ مِن جِهةِ الفرعِ.
(1) في (ب) :"يأتي".
(2) ذكر في"اللباب" (ص 213) : الرهن، والضمان، والكتابة، والجزية، والإمامة. وراجع"الأشباه" (1/ 375) لابن الوكيل، و"المجموع" (9/ 175) ، و"مختصر قواعد الزركشي" (ص 551) ، والأشباه والنظائر (ص 276) للسيوطي.