ومِمَّا لا يكونُ إلَّا حالًّا [1] : القرضُ [وبدلُ المُتْلَفَاتِ، إلَّا فِي دِيَة الخطأ، وشِبْهِ العَمْدِ] [2] ، وفرضُ القاضي مهرَ المِثْلِ على المُمْتنِع فِي المُفَوَّضة، وعقدِ كُلِّ نائِبٍ أو وليٍّ لم يُؤْذن [3] لهُ فِي التَّأجِيلِ لفظًا أو شرعًا.
ويتعينُ التأجيلُ فِي الكتابةِ، وديةِ الخطأ، وشبهِ العمد، وفِيما أدَّاه ورثَةُ الضَّامِنِ لِحلولِهِ بموتِهِ، فلا يثبُتُ على الأصْلِ [4] إلَّا مؤجَّلًا.
ولو قال:"أدّ دَيْنِي إذا حلّ"فأدَّاه قبلَهُ [5] ، فيحتملُ أَنْ يكونَ مُتَبَرِّعًا، والأقربُ خلافُه، فيثبتُ مؤجَّلًا.
ولا يصحُّ السَّلَمُ المؤجَّلُ بالمجهولِ: كالحَصَادِ، والبيدَرِ [6] ، والقِطافِ، والمَوسِمِ، وورودِ الحاجِّ، وسقوطِ أولِ الثلُوجِ، وقدومِ المسافِرِ، وشفاءِ المرِيضِ، وبعدَ شهرِ كذا، و [7] العطاءِ، إلَّا أَنْ يريدَ وقتَ خروجِ العَطَاءِ، وقد عَيَّن لهُ السُّلطانُ وقتًا.
ومِن المجهولِ إلى الشتاءِ أو الصيفِ، إلَّا أَنْ يريدَ الوقْتَ.
ومن المجهولِ على الأصحِّ مواضِعُ:
(1) في (ب) :"حالة".
(2) ما بين المعقوفين جاء متأخرًا في (ل) .
(3) في (ب) :"يأذن"وفي هامشه:"لعله يؤذن".
(4) في (ل) :"الأصيل".
(5) في (ل) :"قبل".
(6) في (ل) :"والتبذير".
(7) في (ل) :"أو".