* منها: أن يقولَ"فِي شهرِ كذا"، أو"فِي يومِ كذا"، خِلافًا لِمَا صحَّحه الماورديُّ فِي اليومِ.
* ومنها: الميسرةُ، والنَّيروزُ، والمَهْرجانُ، وفَصْحُ النَّصارى، وفِطْرُ اليهودِ وصومُهُم إنْ لمْ يُعْلَم إلَّا بالكُفار [1] .
ولا يصحُّ التأجيلُ بوضع الأُنثى الفُلانِيَّةِ على الأصحِّ.
وخطَّأ المَحَامِلِيُّ مَن قال مِن الأصحاب"مُدَّةُ الوضعِ معلُومةٌ".
وعَدَّ مِن المجهولِ أيضًا [2] انقضاءَ الصيفِ والخريفِ، وهذا إنْ لم يُرِدَا [3] الوقتَ كما تقدم.
ويصحُّ التأجيلُ بالعِيدِ، وربيعٍ، وجُمادَى، ويُحملُ على أوَّلِ ما يجيءُ مما ذُكر [4] .
وبالقَرِّ، وهو حادِي عَشْرِ ذِي الحِّجة [5] .
وبالنَّفْرِ، ويُحملُ عندَ الإطلاقِ على الأوَّلِ [6] .
(1) فإن عم ذلك دون مراجعتهم جاز، لعدم صحة الاعتماد على أقوالهم كما في"الوسيط" (3/ 426) .
(2) "أيضًا"سقط من (أ، ب) .
(3) في (أ) :"يريا".
(4) "الوسيط" (3/ 426) .
(5) في (ل) :"وهو الحادي عشر من ذي الحجة".
(6) قال في"الوسيط" (3/ 426) : ولو أقت بالنفر فوجهان، لأن للحجيج نفرين. اهـ. والأصح صحته، ويحمل على الأول. . راجع"روضة الطالبين" (4/ 8) و"مغني المحتاج" (4/ 191) .