فهرس الكتاب

الصفحة 522 من 1801

ويجوزُ السَّلَمُ فيما اختَلَطَ وكان مُنضبِطًا، كالعَتَابِيِّ [1] ، والخَزِّ، والثوبِ المعمولِ عليه بالإبْرَةِ، أو الذي لا [2] يُقصدُ مِنهُ [3] إلَّا الواحِدُ، كالخُبْزِ [4] ، وخَلِّ الزَّبيبِ، والتَّمرِ، والسَّمكِ الذي فيه شيءٌ مِنَ المِلْح.

ولا يجُوزُ في [5] مَخيضٍ فيهِ ماءٌ، ولا فِي الأدْهانِ المُطيبةِ، ولا فِي الرؤوسِ والأكارعِ والخِفافِ والنِّعالِ، والمعجُوناتِ، والغَالِيةِ المُركبةِ، والقِسيِّ، والنبلِ بعد الخَرْطِ، وكذا المغازلِ والكيزانِ والقَمَاقِمِ والمياثِرِ [6] والبِرام المعمولةِ.

ويجوز فِي المُنضبِطِ كالأسْطالِ المُرَبَّعةِ [7] .

والبابُ مُتَّسِعٌ، وقد أوسع فيهِ المَحَامِلِيُّ [8] وغيرُهُ، فاقْتَصَرنا منه [9] على نبذةٍ نافعةٍ.

(1) (العتابي) -بالتاء والباء- نوع من الثياب.

(2) في (ب) :"أو اللالائي"، وفي (ل) :"التي لا".

(3) في (أ) :"الذي لا يقصد منهما".

(4) في (أ) :"كالجبن".

(5) في (أ) :"من".

(6) في (ل) :"المنائر".

(7) "فتح الوهاب" (1/ 323) و"الإقناع" (2/ 292) للشربيني.

(8) في غير اللباب، إذ باب المسلم في اللباب مختصر جدًا.

(9) في (ل) :"فيه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت