ويجوزُ السَّلَمُ فيما اختَلَطَ وكان مُنضبِطًا، كالعَتَابِيِّ [1] ، والخَزِّ، والثوبِ المعمولِ عليه بالإبْرَةِ، أو الذي لا [2] يُقصدُ مِنهُ [3] إلَّا الواحِدُ، كالخُبْزِ [4] ، وخَلِّ الزَّبيبِ، والتَّمرِ، والسَّمكِ الذي فيه شيءٌ مِنَ المِلْح.
ولا يجُوزُ في [5] مَخيضٍ فيهِ ماءٌ، ولا فِي الأدْهانِ المُطيبةِ، ولا فِي الرؤوسِ والأكارعِ والخِفافِ والنِّعالِ، والمعجُوناتِ، والغَالِيةِ المُركبةِ، والقِسيِّ، والنبلِ بعد الخَرْطِ، وكذا المغازلِ والكيزانِ والقَمَاقِمِ والمياثِرِ [6] والبِرام المعمولةِ.
ويجوز فِي المُنضبِطِ كالأسْطالِ المُرَبَّعةِ [7] .
والبابُ مُتَّسِعٌ، وقد أوسع فيهِ المَحَامِلِيُّ [8] وغيرُهُ، فاقْتَصَرنا منه [9] على نبذةٍ نافعةٍ.
(1) (العتابي) -بالتاء والباء- نوع من الثياب.
(2) في (ب) :"أو اللالائي"، وفي (ل) :"التي لا".
(3) في (أ) :"الذي لا يقصد منهما".
(4) في (أ) :"كالجبن".
(5) في (أ) :"من".
(6) في (ل) :"المنائر".
(7) "فتح الوهاب" (1/ 323) و"الإقناع" (2/ 292) للشربيني.
(8) في غير اللباب، إذ باب المسلم في اللباب مختصر جدًا.
(9) في (ل) :"فيه".