ويجبُ قبولُ الأجودِ لا الأردإِ، ولا غير النوع، بل يحرمُ قبولُه [1] على ما رُجِّحَ.
وفِي النَّص [2] جوازُ أخذ بُرِّ غيرِ الشَّامِ عن بُرِّ الشَّام [3] .
ولا يجبُ فِي غيرِ المَحَلِّ والمكانِ حيثُ لِلممتنِع غرضٌ كَمَا إذا كان زمانَ نَهْبٍ أو كان حيوانًا [4] يحتاجُ إلى العلَفِ [5] .
(1) في (ل) :"فنقله"!
(2) في (أ) :"والنص".
(3) في"الأم" (3/ 135) : قال سعيدُ بنُ سالمٍ: ولو أسلفهُ في بُر الشام فأخذ منهُ بُرا غيرهُ فلا بأس به وهذا كتجاوُزه في ذهبه (قال الشَّافعي) : وهذا إن شاء اللَّهُ كما قال سعيدٌ.
(4) في (ب) :"نهبا وحيوانا".
(5) "فتح العزيز" (9/ 323) .