فهرس الكتاب

الصفحة 523 من 1801

ويجبُ قبولُ الأجودِ لا الأردإِ، ولا غير النوع، بل يحرمُ قبولُه [1] على ما رُجِّحَ.

وفِي النَّص [2] جوازُ أخذ بُرِّ غيرِ الشَّامِ عن بُرِّ الشَّام [3] .

ولا يجبُ فِي غيرِ المَحَلِّ والمكانِ حيثُ لِلممتنِع غرضٌ كَمَا إذا كان زمانَ نَهْبٍ أو كان حيوانًا [4] يحتاجُ إلى العلَفِ [5] .

(1) في (ل) :"فنقله"!

(2) في (أ) :"والنص".

(3) في"الأم" (3/ 135) : قال سعيدُ بنُ سالمٍ: ولو أسلفهُ في بُر الشام فأخذ منهُ بُرا غيرهُ فلا بأس به وهذا كتجاوُزه في ذهبه (قال الشَّافعي) : وهذا إن شاء اللَّهُ كما قال سعيدٌ.

(4) في (ب) :"نهبا وحيوانا".

(5) "فتح العزيز" (9/ 323) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت